7 - روى ابن حزم في المحلى بسنده قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما - ثم قال: - هذا لفظ أيوب، وفي رواية خالد: أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج (1).
8 - لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحج مستندا إلى دليل شرعي وإنما نهى عنه لما كرهه أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم (2).
وهذا هو الذي نوهنا عنه في صدر البحث: أن الخليفة ومن لف لفه، كانوا يقدمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت.
ثم إن المتأخرين أرادوا حفظ كرامة الخليفة، فحرفوا الكلم عن مواضعه وأولوا نهي الخليفة بوجهين:
1 - قالوا: إن ما حرمه وأوعد عليه، غير هذا، وإنما هو أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ الحج إلى العمرة، ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية (3).
وهذا - كما ترى - لا يوافق ما مر من النصوص، خصوصا ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحاك بن قيس من صحيح مسلم. ومن يقف على النصوص الكثيرة، والمناظرة الدائرة بين النبي وأصحابه، وبين الصحابة أنفسهم يطمئن إنما نهى عن حج التمتع.
وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا - رضي الله عنهما - وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي (النهي) أهل بهما: