أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٨٥
ومن العجب أن الزرقاني يقوم بتصويب فتوى الخليفة ويعلق على الرواية ويقول: الإتمام في قوله سبحانه: {فأتموا الحج والعمرة لله} يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج ومنع التحلل، والمتمتع متحلل ويستمتع بما كان محظورا عليه (1).
يلاحظ عليه أولا: لو صح ما ذكره من التفسير تلزم المعارضة بين صدر الآية، أعني قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وبين ذيلها الدال على جواز التمتع بين الإحرامين بقوله: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} وهو كما ترى.
وثانيا: أن الإتمام يهدف إلى فعل كل من الحج والعمرة تماما، بمعنى: إذا شرعتم في فعل كل فأتموه، مثل قوله: {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} (2) وقوله سبحانه: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (3)، لا إلى الاستمرار.
وثالثا: إذا كان التفسير تبريرا لنهي الخليفة، فهو في الوقت نفسه تخطئة للنبي الأكرم، حيث أمر أصحابه وأهل بيته بالتحلل، وإنما هو لم يتحلل لسوقه الهدي.
نعم أراد الخليفة من قوله: " فافصلوا حجكم من عمرتكم "، هو الإتيان بالعمرة في غير أشهر الحج. روى الجصاص عن ابن عمر أن عمر قال: أن تفرقوا بين الحج والعمرة، فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحج أحدكم (4).
6 - روى الإمام أحمد عن أبي نضرة عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي، فنهانا عنها عمر (رضي الله عنه) فانتهينا (5).

(١) تعليقة الزرقاني، المطبوعة بهامش صحيح مسلم ٤: ٣٨.
(٢) البقرة: ١٢٤.
(٣) البقرة: ١٨٧.
(٤) الجصاص، أحكام القرآن 1: 285.
(5) الإمام أحمد، المسند 1: 52 و 3: 325.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»