أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٨١
وإن كنت في شك فاقرأ ما نتلوه عليك:
اتفق الفقهاء على أن أنواع الحج ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
والمقصود من الأول، هو إحرام الشخص بالحج في أشهره (شوال وذي القعدة وذي الحجة). والإتيان بأعمالها، والتحلل من محظورات الإحرام بالفراغ منها، ثم الإحرام بالحج من مكة والإتيان بأعماله من الوقوف بعرفات والإفاضة إلى المشعر و...
ويصح هذا النوع من الحج ممن كان آفاقيا، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ويبتعد بيته عن مكة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة. وعند الإمامية من نأى عن مكة (48) ميلا من كل جانب وهو لا يتجاوز عن (16) فرسخا.
وأما القسمان الآخران، فالقران عند أهل السنة هو الإحرام بالحج والعمرة معا ويقول: لبيك اللهم بحج وعمرة، فيأتي بأعمال الحج أولا ثم العمرة بإحرام واحد، وهو القران الحقيقي.
وهناك قسم يسمى بالقران الحكمي، وهو أن يدخل إحرام الحج في إحرام العمرة، ثم يجمع بين أعمالها. وذلك بأن يحرم بالعمرة أولا، وقبل أن يطوف لها، إما أربعة أشواط، أو قبل أن يشرع فيه يحرم للحج، على اختلاف بين الحنفية والشافعية، وهل يكتفي بطواف وسعي واحد، أو لكل طوافه وسعيه؟ فيه اختلاف.
وأما الإفراد، فهو أن يحرم بالحج من ميقات بلده، وبعد الفراغ من أعماله، يحرم بالعمرة. والقران والإفراد، يشترك فيهما جميع الناس ولا يختص بغير الآفاقي.
هذا لدى أهل السنة، وأما الإمامية، فالقران والإفراد واجب على من لم يكن بين مكة وبيته (48) ميلا، وأما النائي عن هذا الحد، فواجبه هو حج التمتع.
والقران والإفراد، ليسا أمرين متغايرين عندهم، بل يتمتع كل منهما بإحرام
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»