أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٧٤
الشبهة الرابعة: إن الآية منسوخة بالسنة، واختلفوا في زمن نسخها إلى أقوال شتى:
1 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر.
2 - ما أحلت إلا في عمرة القضاء.
3 - كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها (1).
وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ، كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدا، وقد صح عن عمران بن الحصين أنه قال: " إن الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه "، يريد به عمر بن الخطاب.
إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإنما أسند التحريف إلى نفسه، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله، لأسند التحريم إليهما، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء.
بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن:
متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل (2).
وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها، حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة

(١) لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال، مسائل فقهية لشرف الدين: ٦٣ - ٦٤، الغدير ٦: ٢٢٥، أصل الشيعة وأصولها: 171، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن.
(2) مفاتيح الغيب 10: 52 - 53، شرح التجريد للقوشجي: 484 ط إيران.
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»