أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٥
المسألة السابعة: زواج المتعة ومما يشنع به على الشيعة: قولهم بجواز نكاح المتعة، ويعدون القول بتشريعه أو بعدم نسخه مخالفا للكتاب والسنة. ورغم أن المسألة فرعية فقهية لا يناسب البحث عنها في كتب تاريخ العقائد، إلا أنه لما كانت من شعائر فقه الشيعة، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب والسنة، على وجه الإجمال، حتى يقف القارئ على أن القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة، وأن القول بعدم تشريعها بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما. وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين. وقد أبدى بنظيره في متعة الحج في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فأما زواج المتعة: فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليه مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»