أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٧
الآية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه:
1 - الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه:
إن هذه السورة، أي سورة النساء، تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص، أما الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...} (1).
وأما أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} (2).
وأما نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان...} (3).
فقوله سبحانه: {من ما ملكت أيمانكم} إشارة إلى نكاح السيد لأمته، الذي جاء في قوله سبحانه أيضا: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين...} (4).
وقوله سبحانه: {فانكحوهن بإذن أهلهن} إشارة إلى الزواج من أمة الغير.
فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق إلا نكاح المتعة، وهو الذي جاء في

(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»