أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٦
تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما (1).
وولد المتعة - ذكرا كان أو أنثى - يلحق بالأب ولا يدعى إلا به، وله من الإرث ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز. كما يرث من الأم، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات، وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.
وبالجملة: المتمتع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيقة. ولا فرق بين الزواجين: الدائم والمنقطع إلا أنه لا توارث هنا ما بين الزوجين، ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أن له العزل عنها. وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في الماهية، لأن الماهية واحدة غير أن أحدهما مؤقت والآخر دائم، وأن الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.
وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام، ولا يشك أحد في أصل مشروعيته، وإنما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.
النكاح المنقطع في القرآن الكريم والأصل في مشروعيته قوله سبحانه: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما} (2).

(١) لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية في ذلك المجال.
(٢) النساء: ٢٣ - 24.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»