أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٦٨
الآية السابقة، وحمل قوله سبحانه: {فما استمتعتم} على الزواج الدائم، وحمل قوله: {فآتوهن أجورهن} على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه، فالناظر في السورة يرى أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضا.
2 - تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع:
إن تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع في قوله سبحانه: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقت لا النكاح الدائم، فإن المهر هنا يجب بمجرد العقد ولا يتنجز وجوب دفع الكل إلا بالمس، وأما المتعارف فيختلف حسب اختلاف العادات العرفية، فربما يؤخذ قبل العقد وأخرى يترك إلى أن يرث أحدهما الآخر.
3 - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها:
ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وحبيب بن أبي ثابت، وسعيد بن جبير، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل.
وقد ذكر نزولها من المفسرين والمحدثين:
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده (1).
وأبو جعفر الطبري في تفسيره (2).
وأبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (3).

(١) مسند أحمد ٤: ٤٣٦.
(٢) تفسير الطبري ٥: ٩.
(٣) أحكام القرآن 2: 178.
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»