أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
عبد الوهاب العبدي، أنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة: أن عطاء بن يسار أخبره: أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، قال: قلت: أرأيت إذا جامع أحد امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
- [كتاب الاعتبار للحازمي ج 2 ص 29] وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذا الباب، فقالت طائفة: لا غسل عليه إذا جامع ولم ينزل. روينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي سعيد ورافع بن خديج وابن عباس وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم، ومن التابعين عروة بن الزبير.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 166] حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي * (أو لامستم النساء) * قال: هو الجماع.
* (باب احتلام المرأة) * - [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 81] حدثنا حفص، عن أبي سبرة، عن أبي الضحى قال: سئل علي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال: نعم إذا رأت البلة.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 81] حدثنا عبيد الله، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل ثم أنزلت فلتغتسل.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 81] حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:
إذا رأت الماء فلتغتسل.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»