وهذا في المقام غير معلوم. لعدم الصراحة وعدم العلم بانحصار العلة في ملاحظة الخوف والتقية، لما ستعرف إن شاء الله تعالى.
الثاني: إن ذلك لو كان علة لما أبى النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذكر اسمه لجندل الخيبري ولما نهى الصادق (عليه السلام) أصحابه عن ذكر اسمه الشريف، إذ لم يكن تقية في هذا الأمر في زمانهم، لعدم ولادة المهدي عجل الله تعالى فرجه.
وما قد يتخيل من أن ما ورد عنهم في النهي عنه والحكم بحرمته، وعدم حليته أخبار عن حال الموجودين في زمان الحجة (عليه السلام)، بأنه يحرم عليهم تسميته للتقية والخوف فبعيد في الغاية وضعيف في النهاية لأن الظاهر كونهم في مقام بيان الحكم، مضافا إلى امتناع هذا التخيل في بعض النصوص المذكورة، كقوله (عليه السلام)، لا يسميه باسمه إلا كافر.
الثالث: إنه لو كانت التقية علة لهذا الحكم، لما جاز إظهار اسمه الشريف لهم أصلا مع أن الأخبار المتكثرة من طرق الفريقين دلت على تنصيص النبي (صلى الله عليه وآله) بأن اسمه اسمي وكنيته كنيتي فقد عرفوا بذلك اسمه الشريف.
الرابع: إنه لو كانت علة النهي عن الاسم التقية والخوف لا غير، لوجب أن لا يذكر باسم ولا لقب أصلا إذ يجب اطراد العلة، ولئلا يعرفه الأعداء مع أنه (عليه السلام) كان معروفا بألقابه أكثر من اسمه خصوصا لقبه المهدي (عليه السلام) والعامة كانوا يعرفونه بلقبه ونسبه ولم ينقل خبر في النهي عن ذكر ما سوى هذا الاسم الشريف من ألقابه بل خص المنع في التوقيع الآتي وغيره بذكر اسمه بخصوصه فهذا دليل على أن العلة في التحريم أمر خفي علينا، وإلى ذلك أشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخبر المروي عن كتاب كمال الدين.
الخامس: إنه لو كانت الحرمة دائرة مدار الخوف والتقية لما صح جعل ظهوره غاية لذلك لأن التقية قد تكون، وقد لا تكون.
السادس: ما عرفت من ترك الخضر (عليه السلام) ذكر اسمه الشريف، مع أنه لم يكن في ذلك المجلس خوف أصلا.
السابع: ما ذكرنا المحقق النوري: من أن في جملة من أخبار المنع وما لم يذكر فيه اسمه، تصريحا بأنه سمي النبي، فالسامع الراوي عرف اسمه فإن كانت التقية منه فقد عرفه، وإن كان من غيره فلا وجه لعدم ذكره في هذا المجلس، بل اللازم تنبيه الراوي بأن لا يسميه في