مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
المقدمة الخامسة في بيان المراد من القربى، المخصوصين بتلك الخصيصة العظمى ونكتفي في هذا المقام بذكر جملة مما روي في غاية المرام (1) من طرق العامة ليكون آكد في الحجة، وأبلغ في الإعذار.
- فعن مسند أحمد بن حنبل، بإسناده عن ابن عباس، قال: لما نزل * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * قالوا يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟
قال (صلى الله عليه وآله): علي وفاطمة وابناهما، وعن تفسير الثعلبي مثله.
- وعن صحيح البخاري عن سعيد بن جبير: قربى آل محمد. ومثله عن صحيح مسلم، وكذا الجمع بين الصحاح الستة.
- وعن الحمويني بإسناده (2) عن ابن عباس قال لما نزلت * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين يأمرنا الله بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولدهما.
ومثله عن أبي نعيم (3) إلا أن فيه: قال: علي وفاطمة وأولادهما.
وقد تحصل من هذه المقدمة أن القربى هم ذرية النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ورد في بعض رواياتنا ذلك أيضا، وفي بعضها أن المراد بالقربى الأئمة (عليهم السلام) ويمكن الجمع بينهما بوجهين.
أحدهما أن ذكر الأئمة من باب ذكر المصداق الكامل كما ورد نظيره في كثير من التفاسير.
والثاني: أن يكون المراد من المودة الواجبة للأئمة (عليهم السلام) هو المعرفة بهم، وتولاهم بمعنى جعلهم أولياء له دون غيرهم كما يظهر ذلك من الحديث المروي عن مولانا الرضا (عليه السلام)، في المقدمة الرابعة.
وكيفما كان، فلا ريب في أن أقرب ذوي القربى وأكملهم في زماننا ليس سوى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، فيجب على كل أحد مودته صلوات الله عليه ويجب

١ - غاية المرام: ٤٠٦ المقصد الثاني باب ٥ ح ١، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١ / ١٦٦، المعجم الكبير للطبراني: ٣ / ٤٧.
٢ - غاية المرام: ٢٠٧ المقصد الثاني: باب ٥ ح ١٠، شرح الأخبار: ١ / ١٧٢.
٣ - غاية المرام: ٢٠٧ باب ٥ ح ١٢، بحار الأنوار: ٣٦ / 166.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»