إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله قد رأيت تحريمها فمن أبى ضربت جنبيه بالسوط، فلم يكن في القوم منكر قوله ولا راد عليه ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله أو كتاب بعد كتاب الله لا تقل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه بل سلموا ورضوا.
قال المفضل: يا مولاي فما شرايط المتعة؟
قال (عليه السلام): يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل وإن خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به، فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات اللائي قال الله تعالى فيهن: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * (1) ثم تقول لها ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما، وفيه ما رويناه فإن كانت تفعل فعليها على ما نزلت من الأخبار عن نفسها ولا جناح عليك، وقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: فلولاه ما زنى إلا شقي، أو شقية لأنه كان يقول للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا * (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) * (2) ثم قال: إن من عزل بنطفته عن زوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولدا كان لاحقا بأبيه.
ثم يقوم جدي علي بن الحسين وأبي الباقر فيشكوان إلى جدهما رسول الله ما فعل بهما

(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»