إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب - الشيخ علي اليزدي الحائري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
الصفرة والحمرة وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه، وقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤو لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أردوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) * (1) هذا بقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك ثم بين تبارك وتعالى فقال: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * (2) وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (3) ثم يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عز وجل: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم إن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) * (4) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا وللمتعة أجرا فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل على يده وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر وقال: نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة فعلم الناس لأمر يريده عمر فحضروا فقال: معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان من فيكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير مبتعلة؟
فقال بعض القوم: ما نحب هذا، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء بنت خيثمة أمي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا: بلى، قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها: أنى لك هذا؟ فقالت: تمتعت، فاعلموا ساير الناس أن هذه

(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»