إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد - السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري - الصفحة ٤٨
من قديم الزمان كما عرفت:
ثم لا داعي ثانيا إلى تخصيص رجحان الحزن والتحزن عليه (ع) بخصوص ما ورد من العناوين التي تضمنتها الأخبار الكثيرة إن كان هو المراد من الأدب المقررة في الشرع في ظاهر كلامه بعد القطع بعدم إرادة الاقتصار عليها بالخصوص بل من حيث كونها من آداب العزاء في العرف والعادة أو من أظهر أفرادها ونحوه.
وإلا لخرج ما ليس منها مما لا إشكال في رجحانه شرعا وعرفا كاللطم والضرب على الصدور ونحوهما مما جرت عليه سيرة المتشرعة من الخواص فضلا عن العوام ولولا كونه مدلولا عليه بما يعمه شرعا لما جرت عليه العادة والسيرة.
على أن ذلك إنما يتجه على تقدير شمول أدلة كراهة لبس السواد للبسه في هذا المقام بهذا العنوان وقد عرفت أنه في حيز المنع لظهورها في كراهته من حيث كونه لبس الأعداء وزيهم لا من حيث كونه لبس سواد فيكون الممنوع عنه لبسه بعنوان التلبس بلبسهم والتزيي بزيهم ولو باختياره للبس والملابس من بين سائر الألوان الغير المتحقق مع كون المقصود منه التلبس بلباس المصاب المعهود كما عرفت في العرف والعادة من قديم الزمان للتحزن به على مولانا الحسين (ع) كما يرشد إليه ما مر من حديث لبس نساء أهل البيت السواد في مأتمه عليه السلام بعد قتله بمرئي من مولانا زين العابدين صوات الله عليه ومسمعه بنحو ما مرت الإشارة إليه.
وحيث لا تشمله أدلة الكراهة بقي رجحانه من حيث دخوله
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»