الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٨
به الاستقراء والأولى ان يقرر بأنه يستفاد من الأخبار الواردة في الأخيرتين حسبما عرفت سابقا واخبار رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر واخبار الحصى والخاتم واخبار حفظ الغير عدد الصلاة حجية الظن كلية فتدبر وقد يستدل أيضا بأصالة الصحة والنهى عن ابطال العمل و عن تعود الخبيث ونحو ذلك ولا يخفى ما فيه وقد يستدل بمفهوم مثل قوله (ع) إذا شككت في الفجر فأعد بناء على المراد من الشك تساوى الطرفين فلا يجب مع الظن بمقتضى المفهوم وفيه أولا انه لا مفهوم له بل بيان لحكم موضوع من الموضوعات وثانيا ان الشك خلاف اليقين وثالثا ورد في جملة من الروايات التعبير بعدم الدراية الشاملة للظن ومقتضى القاعدة العمل به لان المقام ليس من حمل المطلق على المقيد هذا واما حجة قول ابن إدريس فالأصل أعني أصالة عدم اعتبار الظن والاطلاقات والعمومات الدالة على البطلان بالشك وعدم الدراية وعدم تعرض الاخبار في المقام إلى ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين على كثرتها مع كثرة ما ورد (كك) بالنسبة إلى الأخيرتين مضافا إلى خصوص ما دل على اعتبار الحفظ والاثبات والاستيقان بك يمكن ان (يق) ان مثل قوله (ع) في رواية ابن مسلم في من لا يدرى واحدة صلى أو اثنتين يستقبل حتى يستيقنهما كالصريح في عدم اعتبار الظن بل خاص بالنسبة إلى ما تقدم من الأدلة على اعتباره في المقام فيقدم عليها بل وكذا اخبار الحفظ والاثبات بناء على ظهورهما في العلم فلا يكون التعارض من قبيل العموم من وجه كما تخيله بعضهم اما بالنسبة إلى النبوي المتقدم وقوله (ع) إذا ذهب وهمك إلى التمام إلى اخره بناء على دلالته فواضح واما بالنسبة إلى مفهوم صحيح صفوان فلما عرفت من أنه بناء على كونه من مفهوم الشرط عام وكذا بناء على مفهوم القيد إذا كان المراد من قوله (ع) لا يدرى كم صلى مجرد الشك واما إذا كان المراد كثرة أطراف الشك فهو وان كان نصا في حجية الظن في هذا الموضوع الا انه يمكن ان (يق) الذي لا يدرى كم صلى من كثرة أطراف الشك (أيضا) يمكن ان (يق) انه أعم من أن يكون بعد احراز الأوليين أو قبلهما فتدبر هذا مع أن كون الرواية محتملة لمعنيين يكفى في عدم معارضته لما مر مع أن فرض خصوصيته مبنى على اعتبار مفهوم القيد وهو (مم) وبالجملة فهذه الأخبار بعد ظهورها في اعتبار العلم واليقين في الأوليين لا يكون معارضته مع ما سبق الا بالعموم المطلق نعم النسبة بين ما دل على بطلان الصلاة بالشك أو عدم الدراية وبين ما سبق عموم من وجه هذا وربما يستدل على المطلب أيضا بصحيحة وزارة كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم إلى أن قال من شك في شئ الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم المؤيدة بالأخرى عشر ركعات إلى أن قال لا يجوز فيهن الوهم ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة ويدعى انهما خاصتان (أيضا) بالنسبة إلى ما سبق لقوله (ع) ليس فيهن وهم يعنى ظن وأنت خبير بما فيه إذ المراد من الوهم اما الشك والبناء على الأكثر أو الأعم فاما لا يكون دليلا أولا يكون خاصا نعم الأولى خاص بالنسبة إلى ذيها من حيث اعتبار اليقين والحفظ حسب ما عرفت ومما ذكرنا من خصوصية هذه الأخبار عرفت أنه لا وجه لما قيل من أن العلم واليقين معتبران على وجه الطريقية دون الموضوعية فيقوم الظن مقامهما وذلك لان دليل حجيته حاكم على ما دل عليهما وجه الضعف ان ذلك انما يكون إذا كان النسبة بين الدليلين عموما من وجه دون المطلق مع أن كون اليقين معتبرا على وجه الطريقة (مم) بل (الظ) انه معتبر من حيث وصفه (كما لا يخفى) على من لاحظ الاخبار فراجع وتأمل فان ظاهر قوله (ع) إذا حفظت الأوليين حفظت الصلاة ونحوها كون الحفظ والعلم موضوعا فان قلت الغالب في العلم اعتباره على وجه الطريقية قلت نعم لكن لا فيما علق حكم على العلم إذ العلم الطريقي لا يذكر في القضية بل يعلق الحكم على الواقع ويحكم العقل بوجوب كون العلم طريقا ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة في الاخبار انه لا بد من الاتيان بالركعتين وحفظهما بحسب الواقع ولا يقوم مقامهما غيرهما كما في الأخيرتين حيث إن صلاة الاحتياط قائمة مقامهما فليس الحكم معلقا على العلم بل الواقع والغرض من هذه الأخبار انه لا بد من تحققهما في الواقع ولم يجعل لهما بدل فلا دلالة فيها على عدم اعتبار الظن مدفوعة بان ذلك عدول عن أصل الدلالة والكلام في علاج التعارض بعد الاعتراف بدلالتها على اعتبار العلم والحاصل انه إذا كان المراد من هذه الأخبار اعتبار العلم بالأوليين في صحة الصلاة فنقول ظاهر ذلك كونه موضوعا لا طريقا هذا مع أنه يمكن ان (يق) على فرض الطريقية أيضا لا يقوم مقامه سائر الطرق والامارات وان التعارض بين هذه الأخبار وما دل على اعتبار الظن ليس على وجه الحكومة بيان ذلك أن العلم قد يكون طريقا عقليا إلى الواقع بمعنى ان الحكم معلق على الواقع والمولى لم يتعرض لحال الطريق (فح) العقل يحكم لطريقية العلم وإذا دل دليل على حجية ظن وترتيب اثار الواقع على مؤداه يقوم مقام العلم ولا اشكال فيه وقد يكون طريقا عقليا لكن (الش) اعتبره طريقا إلى الواقع بمعنى انه علق الحكم على الواقع لكن صرح بأنه لا يجوز الاكتفاء عن الواقع بالظن بل يجب تحصيل العلم به و (ح) لا يمكن قيام غيره مقامه وقد يكون معتبرا على وجه الموضوعية وإن شئت بيانا أوضح فنقول ان العلم المعتبر شرعا قد يكون جزء للموضوع و (ح) لا يقوم مقامه غيره الا على بعض الوجوه وقد يكون طريقا معتبرا شرعا ومعنى اعتباره اشتراطه في الاكتفاء بالواقع بحيث يؤل الكلام إلى عدم كفاية غيره لا اعتباره بمعنى جعله حجة ووجوب العمل على طبقه فإنه مما لا يقبل الجعل إذا عرفت ذلك فنقول في المقام يمكن ان (يق) بل هو (الظ) ان الحكم معلق على الواقع بمعنى ان المكلف به الاتيان بالركعتين الأوليين تامتين في الواقع ولا يكون العلم معتبرا في (صحتها) هما الواقعية فلو أتى بهما وكان شاكا لا يبطل صلاته بمجرد الشك لكن لابد له في مقام العمل من احراز ذلك بمعنى انه لا يجوز له في مقام الامتثال الاكتفاء بغير العلم والعمل بالظن
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست