بالعكس فيرجع إلى حكم تذكر النقص ويلقى ما بيده ويأتي بالناقص من الرأس ولا يضره الزيادة لأنه بقصد صلاة مستقلة وعلى الجزئية يجعل ما بيده من التتمة لما مر من أنه أتى به بقصد الاحتياط والجزئية على تقدير النقصان ومع التجاوز عن مقدار الحاجة يلقى الزائد مع احتمال البطلان مع القول في الركن وهو الأقوى وان قلنا بشمول الطائفتين يتخير في البناء على أيهما شاء وان قلنا بعدم الشمول بالنسبة إلى شئ منهما فعلى المختار يبطل لعموم محللية التسليم والحق من هذه الوجوه هو الوجه الأول وهو يأتي بالاحتياط إلى الاخر حسبما ذكرنا إذا عرفت ذلك علمت ما في كلمات العلماء في المقام من التشويش والاضطراب فإنهم ذكروا في المسألة احتمالات وأقوالا لا ينطبق بعضها على القواعد وبعضها لا وجه له أصلا فراجع ثم إن صاحب الجواهر اختار في ما لو تذكر في الأثناء انه يجعل ما بيده تتمة واستدل على بوجوه منها استصحاب صحة الصلاة ومنها استصحاب صحة الاحتياط ومنها قوله (ع) الصلاة على ما افتتحت والا ولان انما يتمان على تقدير عدم كون السلام محللا مع أن الثاني فرع كون صلاة الاحتياط جزء وهو خلاف مختاره والثالث لا دخل له بالمقام ثم إن هذا كله فيما لو تذكر النقص بالقدر الذي كان أحد طرفي شكه واما لو كان النقص بالأزيد كما لو شك بين الثلث والأربع ثم تذكر انها كانت اثنتين فالظاهر عدم الاشكال في الرجوع إلى حكم تذكر النقص خصوصا لو كان قبل الشروع في الاحتياط إذ اخبار تلك المسألة شاملة بالنسبة إلى تلك الركعة المتروكة سهوا فيكون السلم في غير محله وان كان بأمر الشارع ولا يشمله اخبار المقام لأن المفروض ان جبر صلاته بأزيد مما امره الشارع في هذه الأخبار ظاهرا ولكن في جواز احتساب ما بيده من وصلاة الاحتياط وعدمه وجهان مبنيان على الجزئية والاستقلال ومع العدم يلقى ما بيده ويأتي بالناقص فتدبر ولو تذكر ذلك بعد صلاة الاحتياط أمكن (أيضا) ان (يق) ان سلام صلاة الاحتياط غير محله فيضيف إليها ركعة مثلا ويمكن ان (يق) ببطلان الصلاة (ح) لان ضم الركعة إلى صلاة الاحتياط الا دليل عليه خصوصا أو قلنا بأنها صلاة مستقلة ولا يمكن الضم إلى أصل الصلاة لتخلل الاحتياط مع أن الظاهر أن صلاة الاحتياط عوض عن الركعة الأخيرة وفى المقام يلزم ان يكون عوضا عما قبلها (فت) والمسألة مشكلة
(٢٠)