المخالف للقواعد مع أنه يمكن ان (يق) بظهور الثمرة إذ فرق بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي فعلى فرض حجية الظن يكون من قبيل الاجتهادي نعم يرد على صلى الله عليه وآله الجواهر ان مجرد كون الظن موافقا للقواعد في كثير من الموارد لا يؤيد المطلب الا إذا كان الركون فيها على الظن وهو أول الكلام وهو واضح واما ما ذكره من منع الموافقة للقاعدة في كثير من الأمثلة التي ذكرها فلا بمن التأمل فيها فراجع وتأمل الثالث على القول الحجية الظن في الأفعال فهل يختص ذلك بأثناء الصلاة أو يشمل ابتدائها (أيضا) فلو ظن أنه دخل في الصلاة فهل يكون معتبرا أم لا وجهان وكذا بالنسبة إلى ما بعد الفراغ فلو ظن عدم الاتيان بركن هل يجب عليه الإعادة وكذا لو ظن ترك سجدة من الصلاة بعد الفراغ هل يجب القضاء وسجود السهو أولا وكذا بالنسبة إلى الركعات إذا ظن بعد السلام انه سلم على ركعتين مثلا هل يكون كالعلم أولا وجهان ولا بد من التأمل وكذا لا بد من التأمل في المراد من التروك والموانع المظنونة العدم أو الوجود وبيان الفرق بينها وبين الشرايط مثلا لو ظن في الصلاة انه أحدث هل يبطل صلاته أم لا وكذا لو ظن الاستدبار أو انه مستدبر الآن أو إلى القبلة أو ساتر للعورة أو غير ساتر أو محدث أو متوضئ إلى غير ذلك الرابع قال في المستند لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة فحكمه عند من يلحق الظن بالعلم (مط) واضح واما على المختار من اختصا اعتبار الظن بمواقع خاصة والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الامر إذ الرجوع فيها إليه لتعلق هذه الأحكام بعدم الدراية الصادق على الظان أيضا كلا أو بعضا بضميمة الاجماع المركب وفى المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية الا ان يتمسك بشمول لفظ الشك للظن لغة كما مر الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو عن اشكال ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق بالمبطل نعم ان كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمعنى لأنه (كك) مع الشك فمع الوهم أولى والحاصل ان المظنون ان كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد الا إذا صار كثير الظن وان كان ما يلتفت إليه مع العلم فكك هنا للأولوية وان كان ما يوجب التدارك مع العلم (فالظ) الصحة للأولوية وعدم التدارك للأصل فإنه كانت صلاته صحيحة ولو لم يتدارك انتهى وفيه مواقع النظر الأول ما ذكره من أن عنده بل يلحق الظن بالعلم (مظ) فالحكم واضح وذلك لأنه يمكن ان (يق) ان القدر المسلم من حجية الظن في الركعات (مط) والأفعال هو ما إذا كان في أثناء الصلاة فليس لازم التعميم حتى بالنسبة إلى ما بعد الصلاة الا ترى أنه مع أنه قائل بحجية الظن بالنسبة إلى الأخيرتين لا يقول بحجيته الا إذا كان في أثناء الصلاة فلو ظن بعد التسليم انه صلى ركعتين أو ثلث الا يقول باعتبار الظن بل يرجع إلى حكم الأصل الذي قرره أخيرا وكيف كان فأدلة حجية الظن قاصرة عن الشمول لما بعد الصلاة ولو على التعميم نعم يمكن ان (يق) ان اخبار الشك في الركعات وان كان كثير منها (ظ) في كونه في الصلاة لكن بعضها (مط) فيحكم باطلاقه ولا ينافيه التقييد في البقية حتى يحمل على المقيد لأنهما مثبتان لكن الظاهر عدم التزامهم به ولذا لا يجرون احكام الشك على الشك بعد التسليم ولا يقولون بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط فان قلت إن قوله إذا ذهب وهمك إلى التمام أعم من الأثناء وبعد الفراغ قلت أولا انا حملنا هذه الرواية على الشك بعد الفراغ وقلنا لا دخل له بما نحن فيه من حجية الظن وثانيا انه يختص بظن التمام ولعل الحكم (كك) ولو على عدم التعميم من جهة الأولوية بالنسبة إلى الشك لأنه إذا كان الشك بعد التمام لا يعتنى به فمع ظن التمام بالأولى حسبما صرح به صلى الله عليه وآله المستند نعم لو جعلنا المدارك النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ما هو إلى الصواب يشمل الظن بعد الصلاة بل وكذا قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الا انه لا يمكن الركون إلى النبوي كما عرفت والمنساق من الثاني (أيضا) كونه في الصلاة فتدبر الثاني قوله الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا (يخ) من اشكال إذ فيه أنه لا مانع منه بعد كون المراد من الشك في قاعدة التجاوز والفراغ أعم من الظن كما عرفت سابقا الثالث قوله ومقتضى أصل الاشتغال (الخ) إذ بناء على هذا لو تعلق الظن بترك المبطل كالركن يتم ذلك إذ الأصل عدم الاتيان به واما لو ظن زيادة ركن أو اتيان مانع اخر فالأصل عدمه الا ان (يق) فرض كلامه صورة الظن بالنقص لا الزيادة نعم ما ذكره من الحكم بالصحة لو ظن الاتيان للأولوية صحيح وان كان يمكن ان (يق) ان هذه الأولوية ظنية فتدبر الرابع قوله وان كان ما يوجب التدارك (الخ) فان (الظ) ان مراده انه ان ظن مثلا ترك السجدتين في الركعة الأخيرة أو السجدة الواحدة أو الركعة الأخيرة بتمامها مثلا فإنه يوجب التدارك مع العلم ففي صورة الظن بالترك يصح الصلاة ولا يتدارك مع أنه مشكل بناء على عدم الحاق الظن بالشك بل يجب الحكم بالبطلان الا ان يكون مراده من ذلك خصوص الظن بترك التشهد أو السجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترك الركن والركعة فإنه يحكم بالصحة وعدم وجوب القضاء لأصالة عدم موجبه مع أنه (أيضا) يمكن منعه بان (يق) ان القضاء معلق على الترك وهو موافق للأصل وعلى هذا فليس متعرضا لصورة ترك السجدتين والركعة الأخيرة بل السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة بناء على وجوب التدارك مع العلم وان كان بعد السلام ولا بأس به بدعوى أن الصلاة ح تبطل لا انه يجب التدارك لكن هذا في غير ترك الركعة واما فيها فلا ينبغي الاشكال في وجوب التدارك مع العلم ففي صورة الظن (أيضا) لا بد من الحكم بالبطلان ولا وجه لعدم تعرضه له وكيف كان فعلى القول بعدم شمول لفظ الشك للظن لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة وترك الركن وغيره وقضائه ما يجب قضائه وعدمه وما يوجب سجود السهو وعدمه فتدبر ونحن في راحة من ذلك من حيث حكمنا بشمول الشك الظن أيضا الخامس لو قلنا بحجية الظن في الأفعال (مط) فالظاهر أنه امارة على الواقع فيثبت لوازمه (مط) فلو شك بين الاثنين والثلث وكان شاكا في أنه سجد سجدتين أو واحدة ثم ظن أنه سجد
(١٢)