اثنتين مثلا فيحكم بأنه شاك بعد اكمال الركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة بل يبنى على الثلاث وهذا بخلاف ما لو شك في ذلك بعد التجاوز فان بنائه على الفعل والمضي لا يثبت كون الشك بعد الاكمال وان كان لا يخلو عن وجه فتدبر السادس بناء على المختار من عدم حجية الظن في الأوليين والأفعال فهل يحكم بحجية البينة أم لا الحق التفصيل فلا يحكم بحجيته في الأوليين لما دل من الأدلة السابقة على اعتبار العلم واليقين واما بالنسبة إلى الأفعال فيحكم بالبناء على الحجية لأن عدم حجية الظن كان من جهة عدم الدليل والمفروض قيام الدليل على اعتبار البينة وبعبارة تأخري الحكم بالنسبة إلى الأفعال معلق على الواقع فيثبت بالبينة بخلاف الأوليين فان الحكم فيهما معلق على اليقين والعلم حسبما عرفت سابقا الكلام في صلاة الاحتياط واحكامها ولا بأس قبل الشروع فيها من بيان انها صلاة مستقلة (مط) أو انها على تقدير النقصان تتمة للصلاة فنقول لا اشكال في أنها بحسب (الظ) صلاة مستقلة بمعنى انه يراعى فيها احكام الصلاة المستقلة من التكبير والفاتحة و والتسليم ونحو ما على خلاف في بعضها نعم يظهر فيما حكى الراوندي عن بعض الأصحاب من عدم احتياجها إلى النية والتكبير انها تتمة للصلاة في (الظ) (أيضا) بمعنى انه يجب عليه ان يتم ما ظن أنه نقص بان يقوم بعد السلام ويصلى ركعة أو ركعتين لاحتمال النقيصة لا انه صلاة الاحتياط كما هو (ظ) موثقات عمار فيكون الامر زائرا على هذا بين الجزئية واللغوية لا الجزئية والنافلة ويمكن دعوى الاجماع على فساد هذا القول لأنه وان كان مقتضى القاعدة الأولية ذلك لأنه يمكن ان (يق) لا يجب عليه الا احراز صحة صلاته وهي لا تتوقف الأعلى الاتيان بما يحتمل نقصه خارج الصلاة من دون تكبير ونية جديدة ولا يجب ان يفعل ما يصح على تقدير التمام (أيضا) حتى يكون نافلة لكن نقول يمكن ان يكون صحة ذلك الجزء موقوفة على أن يفعل ما يكون صحيحا على أي حال فلا بد من مراعاة حيث النافلية (أيضا) على تقدير التمامية وبعبارة أخرى وان كان سر ايجاب الاحتياط تتميم الصلاة وقلنا إنه على تقدير النقصان جزء حقيقة الا انه لا يصير (كك) الا إذا بصلاة مستقلة في الظاهر وان كان جزء بحسب الواقع على تقدير النص وكيف كان فبعد الاجماع ممن عدا من ذكر على كونها مستقلة في الصورة اختلفوا في أنها (كك) واقعا وانها مرادة بين أن تكون نافلة على تقدير التمامية وجبرانا للنقص على تقديره أولا بل هي بحسب الواقع على تقدير النقص جزء وتتمة ويكون السلام الواقع لغو بمعنى انه لا يحلل ويكون تكبيرة الاحرام (أيضا) زيادة (فظ) المشهور انها صلاة مستقلة معرضة لكونها بدلا وجبرانا أو نافلة وذهب بعضهم إلى أنها جزء على تقدير النقصان نافلة على تقدير التمامية واختاره الفريد البهبهاني في حاشية (ك) ويمكن تأويل كلام من عداه ممن يظهر منه مخالفة (المش) إلى المشهور لكن كلامه غير قابل للارجاع فعن شارح الجعفرية أنه قال ولو تخلل المنافى بين الاحتياط وبين الصلاة المجبورة ففي الابطال قولان متفرعان على أن الاحتياط هل هو جزء من الصلاة الأصلية أم صلاة منفردة إلى أن قال ولك ان تقول ان من الأمور البينة ان القائل بالجزئية لم يرد بكونه جزء حقيقة و يشهد له بذلك تجديد النسية والتحريمية والتسليم بل أراد به انه كالجزء حيث إنه يقوم مقام الجزء ولا ريب ان قول القائل بالانفراد لا ينافي ذلك إذ هو (أيضا) معترف بان ما أتى به من الاحتياط يقوم مقام ما فات و (ح) لا نزاع بينهم في الحقيقة لان مال المقالتين واحد انتهى وكيف كان فالخلاف متحقق فعلا ثم على التقديرين هل هي واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة على التقدير التمامية بمعنى ان الاحتساب شرعي أولا بل هي مرددة بين الوجوب والنقل وجوه الأول ان (يق) انها مرددة فان كانت الصلاة ناقصة يكون واجبة والا فهي مندوبة الثاني ان يقال إنها واجبة واقعا وان كانت الصلاة تامة غاية الأمر انها تحسب عند الله نافلة بمعنى ان الشارع يثيب عليها ثواب النافلة أو ان النافلة بمعنى الزيادة فتكون هي واجبة شرعية واقعية على تقدير عدم المعلومية إلى الفراغ ولا ينكشف النافلية بمعلومية التمامية (أيضا) الثالث ان (يق) انها واجبة شرعية ظاهرية وان كانت في الواقع على تقدير التمامية نافلة كما إذا ثبت الوجوب الظاهري بأصل أو دليل الاجتهادي مخالف للواقع ويظهر الثمرة بين الوجوه المذكورة في النقبة كما سيأتي اليه الإشارة وكيف كان الحق هو القول الأول أعني كونها مستقلة لنا عليه وجوه الأول الاجماع المنقول عن شارح الجعفرية بناء على أن يكون مراده من ارجاع القولين إلى واحد ذلك الثاني ان قد (يق) مقتضى معرضتها للنافلة والجبران المستفاد من الاخبار ذلك إذ ذلك لا يتم الا إذا كانت مستقلة على كل حال لكن فيه ما لا يخفى إذ ذلك لا يقتضى الا الاستقلال صورة لا واقعا كما لا يخفى إذ لا ينافي ذلك أن يكون جزء وتتمة واقعا على تقدير النقصان وأن يكون السلام واقعا في غير محلة والتكبير وسائر الزيادات زيادة الثالث الاجماع على أنها بعد التسليم ومقتضاه الخروج عن الصلاة (مط) وان كانت ناقصة لقوله (ع) وتحليلها التسليم ودعوى أن السلم على هذا التقدير في غير المحل أول الكلام ويرد العموم المذكور فان قلت إن التسليم قد يكون غير محلل كما إذا سلم في الثالثة أو الثانية ثم التفت قبل الاتيان بالمنافي فمقتضى الجمع بين ما دل على أن الصلاة أربع ركعات مثلا وبين ما دل على الامر به وصلاة الاحتياط هو الحكم بكونه في غير محله وعدم كونه محللا قلت نمنع ذلك بل مقتضى عموم محلليته هو الخروج في المقام (أيضا) وكون الاحتياط جابرا فان قلت إذا كان الامر دائرا بين أمرين فما المعين قلت الظاهر من الامر به والاتيان بصلاة مستقلة لاحتمال النقص ذلك كما لا يخفى إذ (الظ) حكومة ذلك على ما دل على أن الصلاة أربع ركعات لأنه يدل على أن الركعة
(١٣)