الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٢
هذه نسخة عزيزة و رسالة وجيزة في حكم الظن في الصلاة وبيان كيفية صلاة الاحتياط للمحقق العلامة سيد العلماء الأعاظم سند الفقهاء الأفاخم السحاب المتراكم البحر المتلاطم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي أدام الله أيام إفاضاته وإفاداته ومتع المسلمين بطول بقائه ودوام عمره الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في الظن المتعلق باعداد الصلاة وأفعالها اعلم أن الظن اما متعلق بالركعتين الأوليين والمغرب واما متعلق بالأخيرتين فما زاد واما متعلق بالأفعال والشروط فعلا أو تركا وعلى التقادير اما مسبوق بالشك أو حاصل من أول الأمر وعلى التقادير اما قوى أو ضعيف وأيضا اما خاص كالحاصل من خبر العدلين أو مطلق والمشهور بينهم انه كالعلم في الجميع فيبنى على ما ظن مصححا كان أو مبطلا ولا يجب عليه احتياط ولا سجود للسهو والأولى ان نتكلم في مقامات ثلاثة الأول الظن المتعلق بالأخيرتين والثاني الظن المتعلق بالأوليين والثالث في الظن المتعلق بالأفعال ولا بأس قبل الشروع فيها بالتكلم في أن مقتضى الأصول والقواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ما هو فنقول لو خلينا واخبار (؟) في الأفعال من البناء على الاتيان بعد التجاوز والعدم بالعدم وفى الركعات بالبناء على الأكثر ففي مثل البينة ونحوها الظاهر وجوب العمل بها بناء على عموم حجيتها في جميع المقامات لان البناء على الأكثر ونحوه من الأصول التعبدية ومن المعلوم ان البينية طريق إلى الواقع لأنها من الامارات التعبدية فهي حاكمة على أدلة الشكوك في المقامات كما انها حاكمة على أدلة الاستصحاب نعم يمكن ان يقال إن البناء على الأكثر ليس أصلا تعبديا بل هو من جهة احراز الواقع وكونه طريقا إليه كما يستفاد من اخبار الاحتياط وانه ان كانت صلاته ناقصة كان هذا تمامها والا فهي نافلة وعلى هذا فهو مقدم على البينة أو في عرضها ويمكن دفعه بان ذلك لا يخرجه عن كونها أصلا تعبديا غاية الأمران حكمة هذا الأصل احراز الواقع بهذا النحو مع أن هذا ليس احراز الواقع على ما هو عليه لاستلزام زيادة بعض الأركان كما لا يخفى هذا ويمكن ان يقال إن البينة انما تقدم على الأصل التعبدي الذي هو بيان لكيفية العمل في مقام الظاهر مع كون الواقع في محله كما في الاستصحاب وسائر الأصول واما إذا احتمل كون الواقع في حق الشاك هو البناء على الأكثر مثلا واتمام ما يحتمل النقص بان يكون من قبيل الحاضر والمسافر في تعديد الموضوع مثلا فلا يكون البينة (ح) حاكمة وذلك لان غاية امرها انها امارة إلى الواقع والمفروض ان الواقع في حق الشاك هذا فلا يكون مقدمة على أدلة الشكوك بل هما (ح) متعارضان إذ مقتضى البينة البناء على الأقل مثلا إذا كانت معينة له ومقتضى الاخبار البناء على الأكثر وان التكليف هذا بل (الظ) تقدم اخبار الشكوك لان البينة (ح) لا مورد لها إذ بعد صيرورة تكليف الشاك البناء على الأكثر لا معنى للرجوع إلى قول البينية فتدبر هذا ولكن هذا الاحتمال بعيد بل (الظ) ان المقام (أيضا) كساير الأصول العملية في أنه من قبيل بيان حكم عملي للمكلف مع كون الواقع بحاله وما تراه من حكمهم بعدم وجوب الإعادة إذا تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط أو بعدها ليس لأجل انقلاب التكليف وتعدده الموضوع بل هو من جهة قاعدة الاجزاء المستفادة من الاخبار في المقام ولذا يمكن الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة الاستصحابية وكشف الخلاف مع أن الواقع لم يتغير هناك قطعا وحاصل الامر
(٢)
الذهاب إلى صفحة: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست