الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٤
مطلق فان الظاهر أن المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب على احتماله أحد الطرفين فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع عدم الرجحان فعن الحلي لو تساوت الظنون أي الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن بعضهم أنه قال يقع الظن لمعان أربعة منها معنيان متضادان أحدهما الشك والاخر اليقين الذي لا شك فيه فاما معنى الشك فأكثر من أن تحصى شواهده واما معنى اليقين فمنه قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا إلى أن قال والمعنيان اللذان ليسا بمتضادين أحدهما الكذب والاخر التهمة (الخ) وقد عرفت أن الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من العبارة المزبورة الظن القوى لأنه لا معنى لغلبة أحد الطرفين على الطرف الراجح كما لا يخفى وكيف كان فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع أنها غير حال عن هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من التعبير عن الظن القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد منه الظن الذي هو غالب على الطرف الآخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان مطلق الظن غالب على الطرف الآخر فلا ينبغي الاشكال والتأمل في أن المراد مطلق الظن وأول درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن القوى حيث قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في المقام أمور الأول الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في المسألة في الجملة كما صرح به جماعة ففي الرياض بلا خلاف أجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا خلاف معتد به أجده وفى المستند بلا خلاف يوجد بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع المحصل في المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن فيه ما لا يخفى فإنه دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة الشك الذي لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك بالحرج في المقام مما لا وجه له أصلا كما صرح به بعضهم (أيضا) الثالث النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصوب (فليبن عليه) أو ضعفه منجر بالشهرة والاجماع ودلالته واضحة فان المراد من الأحرى هو الظرف الراجح فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو أحرى إليه هو الطرف المظنون الرابع النبوي الاخر إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ويمكن الخدشة في دلالته بان الامر بالتحري لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل العلم به عمل والا توقف فان المراد من التحري طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن ظاهر الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في باب القبلة من الامر بالتحري وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع البحرين التحري والتوخي القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها أي لا تقصدوا بها ذلك وفى الخبر تحروا ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا طلبها فيها وفى الحديث من تحرى القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في الأمور كان (كك) وفيه التحري يجزى عند الضرورة أي طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحري بمعنى الطلب والقصد كما صرح به ويمكن ان يقال إنه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد والاجتهاد والظاهر أنه من باب انسلاخ المعنى المادي (ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون المراد فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لأنه ليس المراد طلب الأحرى بل طلب الحرى فتدبر مع أنه لو كان المراد طلب الأحرى لم يستلزم جواز العمل مع الظن هذا ولكنك عرفت أن العلماء فهموا منه ذلك الخامس الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ولا بأس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم فيها فمنها موثقة أبى العباس البقياق عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ودلالة هذا الخبر واضحة إذا كان المراد من الرأي الظن وما يشمله إذ الحكم بالاحتياط في صورة الاعتدال دون عدم دليل على اعتبار الظن لكنه مخصوص بالشك بين الثلاث والأربع ولا ينفى سجدة السهو (أيضا) صريحا ولا يشمل الظن الابتدائي (أيضا) بل الظاهر منه الظن المسبوق بالشك ويمكن ان (يق) ان الرأي إذا كان أعم من الظن والعلم فيقيد الخبر بالاخبار الدالة على وجوب البناء في صورة على الأكثر في صورة الشك المراد منه عدم الدراية أعم من الشك والظن فتدبر فان الامر بالعكس ومنها موثقة اسحق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذ ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وهذا الخبر ظاهر في المطلوب بل يستفاد منه حجية الظن في الأوليين (أيضا) فان المراد من التمام الطرف الأكثر يعنى إذا دار الامر بين اتيان وركعة وتركها وذهب وهمك إلى التمام أي الاتيان فاسجد ويحتمل ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى تمام الصلاة فيكون مخصوصا بما إذا كان بعد الفراغ ولا يثمر في المقام (ح) وعلى الأول فلا يشمل صورة الظن بالأقل ولا الظن بالأزيد من العدد المعتبر ومع ذلك أوجب سجدتا السهو (أيضا) ويمكن ان يقال إن المراد من الوهم مجرد الاحتمال لا الظن كما هو المعنى المعروف فان معناه المعروف ما يقع في الخاطر وهو صادق على الشك (أيضا) قال في المجمع الوهم السهو ومنه الحديث فرض الله على العباد عشر ركعات و فيهن القراءة وليس فيهن الوهم إلى أن قال والوهم ما يقع في الخاطر يقال وهمت الشئ أهمه وهما من باب ضرب أي وقع في خلدي وأوهم في صلاته اسقط منها شيئا ووهم يوهم وهما بالحركة إذا غلط ووهمت في الحساب بالكسر أي غلطت فيه وسهوت ووهمت في الشئ أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره انتهى فدعوى أن المراد خصوص الظن يمكن منعها ويؤيد ذلك التعبير باعتدال الوهم في جملة من الاخبار منها الخبر السابق فيكون المراد من الخبر إذا احتملت ان يكون صلاتك تامة بعد الفراغ فلا شئ عليك الا سجدتي السهو ويمكن الخدشة فيه (أيضا) بان المراد من الوهم العلم المسبوق بالترديد لكنه بعيد غايته
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست