ان حكمه حكم الشك الا انه عين فيه صلاة ركعتين جالسا دون التخيير وهذا الخبر والسابق يدلان على أن المراد من ذهاب الوهم في الاخبار ليس حصول العلم ولا الاحتمال المجرد عكس سابقهما فتدبر ومنها مرسلة أخرى لجميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلى ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع وهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلث والأربع و (الظ) انه سقط من فقرته الأخيرة شئ وظاهر الفقرة الأولى انه مرة يظن الأربع ومرة يظن الاثنين لمن وحكم بالبناء على الأكثر على التقديرين ان كان المراد من صلاة ركعتين صلاة الاحتياط وبالبناء على الأقل ان كان المراد الركعتان الموصولتان وكيف كان فهو مخالف للمشهور وذيله (أيضا) مناف لما مر من صحيحة محمد بن مسلم من أن الاثنين والأربع بمنزلة الثلث والأربع هذه جملة الأخبار الواردة في المضمار وقد عرفت دلالة جملة منها على مذهب المشهور من العمل على الظن من دون الصلاة الاحتياط ولا سجود السهو والبعض الاخر اما محمول على الاستحباب أو مطروح في مقابلة تلك مع كونها موافقة للمشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة فلا ينبغي الاشكال في كون الحق مع المشهور في الجملة بل (مط) لان الاخبار وإن لم يشمل غير الشك بين الثلث والأربع والاثنين والأربع الا انه يتم في البواقي من الصور المنصوصة في الشكوك بالاجماع المركب مضافا إلى الاجماعات المنقولة والنبوي وخصوص مورد إسحاق بن عمار المتقدمة بناء على دلالتها على حجية الظن وان عرفت الخدشة فيها واما الظن المتعلق بأزيد من الأربع وبعبارة أخرى الصور الغير المنصوصة فيشكل الحال فيها وان ذكر جماعة حجية الظن فيها (أيضا) وادعى بعضهم الاجماع المركب الا انه يمكن منعه لاختصاص كلمات جملة من العلماء بالشكوك المنصوصة لأنهم بعد ذكرهم تلك الصور يقولون لو غلب على أظنه أحد طريق في ما شك فيه بنى على الظن فتدبر ثم لو فرضنا الشمول التعميم فيشكل ما ذكروه من اجراء جميع اثار العلم على الظن حتى أن من ظن خامسة الخمس يحكم بأنه زاد ركعة فان جلس عقيب الرابعة كان حكمه كمن زاد خامسة يقينا فتدبر فزع لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع فهل هذا حكمه حكم الشك بين الاثنين والثلث كما لو علم عدم الأربع أولا يمكن الثاني لعدم شمول الاخبار له ويمكن الأول لأنه لا فرق على الظاهر عندهم بين الظن بالوجود و العدم ففي المفروض يظن عدم الأربع أو نقول لا فرق بين الظن التفصيلي والاجمالي وفى المقام يرجع الامر إلى الظن الاجمالي بين الاثنتين والثلث فتدبر المقام الثاني في الظن المتعلق بالثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية والمشهور بينهم على الظاهر المصرح به في كلمات جماعة كونه حجة سواء كان بدويا أو بعد التروي بل عن بعضهم نفى الخلاف كما في الجواهر وفى الرياض عليه أكثر علمائنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر بل قيل إنه اجماع وعن كرى نسبته إلى الأصحاب عدا ابن إدريس وعن الالدة النسبة ان شيخنا قال إن العمل على الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو الركعات مما لا خلاف فيه الا من ابن إدريس وعن بعض حواشي الألفية ان أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأعمالها وعن الغنية الاجماع عليه وحكى جماعة عن الحلي عدم الاعتبار والحكم بالبطلان مع عدم العلم وكذا حكى عن (ظ) (عه) و (يه) و (ط) و (ف) والانتصار و (فع) والمعتبر و (كره) وهي لأنهم ذكروا وجوب الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن ثم ذكروا حكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن و غيره وربما يستظهر بين الحلي تفصيل وهو الفرق بين الظن البدوي فحجة والمسبوق بالشك فمبطل لقوله ان كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل على بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ثم قال والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغداة إلى أن قال وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن وعد منه الشكوك المتعلق بالأخيرتين فان مقتضى الجمع بين كلاميه ما ذكر من التفصيل ففي الحقيقة ليس مخالفا في المسألة وانما خلافه في مسألة أخرى وهي انه هل يبطل الصلاة بمجرد الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين أولا بل انما تبطل إذا لم يحصل علم أو ظن بعد التروي بل ربما (يق) ان غيره من المذكورين أيضا ليسوا مخالفين بل مرادهم من الشك ما تساوى طرفا لأنه المعنى المعروف بين العلماء وإن لم يكن (كك) بالنسبة إلى اللغة بل الاخبار أيضا ويؤيد ذلك أن الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر احكام الشك قال فان غلب في ظنه أحدهما عمل عليه لان غلبة الظن في جميع أحكام السهو هو تقوم مقام العلم على سواء والفاضل في (هي) (أيضا) علل اعتباره بالنبوي المذكور سابقا وقد عرفت أنه عام للمقام (أيضا) فيكشف ذلك عن قوله بعموم الحجية و (ح) يكون كلامهم ساكتا عن حكم الظن بالنسبة إلى هذا المقام ووجه اختصاصهم ذكره بالأخيرتين ليس عدم حجيته في غيرهما بل من جهة تعرض الاخبار له فيهما دون الأوليين والثنائية والثلاثية أو من جهة الرد على بعض العامة القايلين بعدم حجيته في الأخيرتين أو من جهة ان مذهبهم بطلان الصلاة بمجرد الشك هناك كما احتمل في كلام ابن إدريس وغرضهم الظن المسبوق بالشك دون الظن البدوي والانصاف ان كلماتهم ظاهرة في المخالفة في المقام وان مرادهم من الشك المعنى اللغوي وهو ما قابل اليقين وان كانوا كثيرا ما يطلقونه على التساوي طرفاه خصوصا العلامة ومن قارب عصره الا انهم كثيرا ما يطلقونه على هذا المعنى أعني اللغوي (أيضا) كمسألة الطهارة والحدث ونحوها ودعوى أن إرادة ما خالف اليقين مع أن اصطلاحهم فيه هو المتساوي الطرفين تدليس كما ترى خصوصا مع ظهور كلماتهم بقرينة التفصيل في الأخيرتين فيما ذكرنا واستظهار إرادة المتساوي طرفاه من تعليل المبسوط في محل المنع كيف والتعليل بالأعم من المدعى كثير في كلماتهم وكذا استدلال العلامة بالنبوي وكيف كان فعن والد الصدوق
(٦)