الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٥
ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المروى عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سهى في الركعتين الآخرين وقد فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما صلى ان كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه وهذا الخبر ذكره صاحب الوسايل في عداد اخبار حجية الظن مع أنه مروي عن قرب الإسناد بدل قوله فيبنى على ما ظن فيبنى على ما صلى مع اختلاف في المتن بالنسبة إلى الفقرات الأخيرة ومع ذلك مضطرب المعنى بل مجمل المراد كما لا يخفى مع أنه يحتمل ان يكون المراد انه يسهو بمعنى يسقط شيئا فيبنى على ما اسقط يعنى يأت بالصلاة ناقصة كيف يصنع وليس المراد انه يشك ثم يظن ومنها مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا وهمه في ذلك سواء قال فقال (ع) إذا اعتدل الوهم في الثلث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ودلالته على حجية الظن بالمفهوم وتعليق حكم البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط باعتدال الوهم ودعوى كون الاعتدال في مقابل حصول العلم كما ترى لكن هذا الخبر مختص بالثلث والأربع ومنها صحيحة ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد ودلالته (أيضا) بالمفهوم كالسابق الا انه أظهر في التقييد لكون التقييد بالاستواء في كلام الإمام (ع) ابتداء بخلاف السابق لأنه لما كان السؤال عن صورة الاستواء فيحتمل ان يكون الإمام (ع) ذكر ما فرضه من حيث إنه فرض من الفروض لا من باب التقييد وهو (أيضا) خاص بالمورد السابق ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدرى ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ودلالتها أدون من السابق من جهته (وأظهر من جهته) اما الأظهرية فالتصريح بالمطلب منطوقا واما الا دونية فمن جهة احتمال كون المراد من ذهاب الوهم حصول العلم الا انه لما أثبت سجدتي السهو في صورة ذهاب الوهم إلى الأكثر دون الأقل يمكن دعوى ظهوره في الظن لأنه إذا كان المراد حصول العلم لا معنى لاثبات سجدتي السهو الا ان (يق) انهما من جهة مجرد السهو أو لا وان حصل العلم بعد الا انه على هذا ناسب اثباتهما في الصورتين ثم اثبات سجدتي السهو مناسب لمذهب الصدوقين الا ان يحمل على الاستحباب كما سنذكره ثم إنه أيضا مختص بالمورد السابق ومنها صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب إلى شئ فتشهد و سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ودلالتها (أيضا) بالمفهوم ويمكن الخدشة فيها بما سبق من الحمل على صورة العلم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انما السهو بين الثلاث والأربع وفى الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلثا صلى أو أو أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و (يسلم و) يصلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى الاثنين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم وهذه الرواية مخالفة للمشهور لأنها أثبتت صلاة الاحتياط صريحا في ظن الأكثر واحتمالا في ظن الأقل بناء على كون المراد من قوله (ع) نهض صلاة الاحتياط لكنها صريحة في الظن للتعبير بالأكثر ثم إن مقتضي سوقها كون الفقرة الأخيرة (أيضا) تتمة للفرض المذكور وهو الشك بين الثلث والأربع لكنها ذكرت شقا من الصورة المذكورة وشقا من الشك بين الاثنين والأربع ويمكن ان (يق) ان المراد من الفقرة الأخيرة صلاة ركعتين تتمة لا صلاة الاحتياط ويحمل صلاة الاحتياط في الفقرة الأولى على الاستحباب والا فيكون دليلا لمذهب الصدوق بناء على كون ذكره ذلك في الشك بين الاثنين والثلث من باب المثال ومنها موثقة أبي بصير قال سألته عن رجل فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة في قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب وظاهر صدر هذه الموثقة حجية الظن ان حملنا الوهم على الظن الا ان ظاهر ذيلها عدمها لأن الظاهر أن المراد من قوله وفى قبله من الرابعة شئ مجرد الاحتمال بان يكون الظن مع الثلث ومع ذلك حكم بالبناء على الأكثر فيكشف عن أن المراد من ذهاب الوهم (أيضا) في الصدر هو حصول العلم بل يكون شاهدا على ذلك في بقية الاخبار ومنها مرسل المقنع عن أبي بصير انه روى في من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك وهذا الخبر أيضا مخالف للمشهور والمراد من ذهاب الوهم فيه ليس حصول العلم قطعا وإلا فلا معنى الصلاة الاحتياط بل هو الظن والاحتمال ويمكن على الأول حمله على الاستحباب ومنها مرسل اخر للمقنع عن محمد بن مسلم انه روى أن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعتين واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين من جلوس وان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القران والظاهر أن المراد من قوله ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل انه يصلى ركعتين بعد اتمام الصلاة فيكون مخالفا للمشهور في اثبات صلاة الاحتياط مع العمل بالظن (ويمكن ان يكون المراد البناء) على الأربع وان ذهب الوهم إلى الثالثة فيكون (أيضا) مخالفا للمشهور في عدم العمل بالظن وعلى أي حال المراد منه حصول الظن لا العلم وإلا فلا معنى لصلاة الاحتياط ولا الاحتمال المتساوي والا لم يكن فرق بينه وبين الفقرة الثانية والمراد من الفقرة الأخيرة (أيضا) حصول الظن الا انه تارة يظن الأقل وتارة يظن الأكثر والظاهر
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست