وتذكر بعد الخامسة من أنه ان جلس عقيب الرابعة صحت صلاته وقام وأضاف إلى الخامسة ركعة أخرى فتصير نافلة حيث يدل على عدم اعتبار التكبير في النافلة لأنا لا نعمل بالخبر المزبور مع امكان ان (يق) ثياب ثواب النافلة فتدبر والانصاف انه لو قلنا بكون هذه الصلاة مرددة بين الجزئية والاستقلال وقطعا النظر عن الاجماع كان مقتضى القاعدة عدم التكبير ومجرد كونهما نافلة لا يفيد ذلك لاحتمال كونهما نافلة في الثواب أو لم يكن نافلة مصطلحة فتدبر واما على المختار من كونها صلاة مستقلة فمقتضى القاعدة ما عرفت ما عرفت ومنها امر يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الاستقبال وستر العورة ونحو ذلك ولا اشكال في شئ منها والظاهر أنه يتعين ان يصلى إلى الجهة التي صلى إليها المجبورة مع اشتباه القبلة حتى لو قلنا بالتخيير في صورة اشتباه القبلة فصلى المجبورة إلى جهة فشك فاحتاج إلى الاحتياط يجب ان يصلى الاحتياط إلى تلك الجهة كما صرح به في (عد) لكن هذا بناء على المختار من كونها مستقلة على أي حال لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان (يق) انها إذا كانت صحيحة في حيال ذاتها كفى والمفروض انه في صورة اشتباه القبلة مخير في الجهات ومنها انه يتعين فيها الفاتحة على (المش) المنصور لعموم ما دل على أنه لا صلاة الا بها وان كانت نافلة ومخالفة العلامة في التذكرة في صلاة النافلة وانها لا تحتاج الفاتحة لات ضر ولخصوص الأخبار الواردة في المضمار التي لا تقبل التشكيك والانكار فلا وجه لمخالفة المفيد والحلي وحكمهما بالتخير بينها وبين التسبيح وان استدل لهما بالأصل المدفوع بما مرو اطلاق قوله (ع) ثم أتم ما ظننت أنك نقصت المقيد بما مر من الاخبار وبان ذلك مقتضى البدلية الثابتة لها بالأخيار وفيه أولا انه لا يعارض ما مر وثانيا منع اقتضائها ذلك حسبما عرفت في نظير المقام سابقا وكيف كان فلا ينبغي التأمل في تعينه الفاتحة في المقام وان قلنا إن النافلة تصح بدونها حسبما عرفت نقله من التذكرة بل حكى عن جماعة أخرى (أيضا) ومنها انه ليجب الحمد الاخفات فيها كما عن (س) والبيان أولا كما يبعد الأقوى الثاني وان كانت الأحوط الأول لعدم الدليل والبدلية قد عرفت ما فيها مع أن وجوب الاخفات في المبدل منه ليس عليه دليل قوى غير الاجماع المنقول وبعض الوجوه الاعتبارية فتدبر ومنها انه لا يجب فيها السورة بعد الفاتحة على ما صرح جماعة بل عن (كره) نفى الخلاف فيه و عن النهاية وارشاد الجعفرية الاجماع عليه وهذا على تقدير التردد بين الجزئية والاستقلال واضح وكذا على المختار بناء على كونها صلاة احتياطية مرددة بين الفرض والنفل واما بنائه على كونها واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة شرعا فيمكن ان (يق) مقتضى القاعدة وجوب السورة لأنها واجبة في الفريضة الا ان يدعى انصراف دلتها غير المقام مع أنه لا عموم فيما دل على وجوب السورة في اليومية (أيضا) فراجع فالأقوى عدم الوجوب (مط) بل لا ينبغي القائل فيه بعد منع العموم وهل يجوز أولا يجوز (أيضا) مقتضى القاعدة ان (يق) بعدم الجواز بناء على كونها مرددة بين الجزئية والاستقلال بوجوب احكام مراعاة الجزئية (ح) والمفروض ان النافلية لا تتوقف على السورة فلا بد من الترك الا ان يكون بقصد القرآنية دون الجزئية واما على المختار فيمكن الحكم بجواز الاتيان بقصد الجزئية بل قد عرفت أنه يمكن دعوى الوجوب (أيضا) وذلك لعموم أدلة السورة في الصلوات إذ لا أقل من اجراء حكم المستحبات عليها والمفروض انه بناء على الاستقلال لا مانع من ذلك فتدبر تنبيه إذا تبين حال ما شك فيه بعد ما بنى على ما امر به وسلم فهناك صور وتفصيل الحال ان (يق) اما ان يكون التبين بالتمامية أو النقصان أو الزيادة وعلى الأوليين اما ان يكون قبل الشروع في الاحتياط أو بعد التمام أو في الأثناء فان تذكر التمام قبل الشروع فلا اشكال في عدم وجوب الاحتياط لان الامر به انما كان من جهة احتمال النقيصة وبعد تبين التمامية لا حاجة إليه وان جعلنا الامر به للوجوب الشرعي الظاهري أو الواقعي لان احتمال الوجوب (ح) تعبد الاطلاق الأوامر بعيد جدا وان تذكر التمام بعد الفراغ منها فلا اشكال (أيضا) وتكون نافلة واقعا أو شرعا أي حكما على الوجهين المتقدمين ولا يضر كونها في وقت الفريضة اما على الثاني فواضح واما على الأول فلأنها مستثناة مما دل على المنع عنها في وقتها قطعا مع أنه يمكن ان (يق) ان الموضوع في تلك المسألة النافلة المعلومة النفلية لا المأتية بعنوان الوجوب الاحتياطي وان تذكر التمام في الأثناء ففي بطلانها أو صحتها وجوب اتمامها أو جواز قطعها وجوه؟ لأنه ان قلنا إن الامر بالاحتياط للوجوب الشرعي وكونها نافلة انما هو بحكم الشرع أو قلنا بان الامر بها للاحتياط مع كون الاحتساب نافلة بحكم الشرع فمقتضى القاعدة بطلانها لسقوط الامر الاحتياطي (ح) وكذا الامر الوجوبي الشرعي لأنهما من جهة احتمال النقصان المعلوم عدمه ولم يتوجه إليه امر ندبي أيضا بالفرض اما قبل الشروع فواضح واما الآن فلان الامر الندبي ان كان فإنما هو باتيان نافلة مستقلة مع امكان المنع من جهة كونها في وقت الفريضة (أيضا) وان قلنا إن الامر بها للوجوب الشرعي لكن قلنا إن الاطلاقات شاملة للمقام أيضا فتكون واجبة الاتمام وان قلنا إن الامر بها للاحتياط وانها في الواقع نافلة على تقدير النقصان لا ان الاحتساب شرعي فيبنى على أنه هل يجوز قطع النافلة أولا والا فصحتها مما لا اشكال فيه لوجود الامر المردد بين الفرض و النفل ويمكن ان (يق) انها كانت واجبة قبل التذكر وبعده صارت مستحبة كما لو امر الوالد بصلاة نافلة ثم بعد الشروع اذن في الترك و (ح) يمكن ان (يق) بجواز القطع بناء على القول به في النافلة ويمكن المنع تمسكا بقوله (ع) الصلاة على ما افتتحت لكن فيه ما لا يخفى فان هذا الخبر ليس في هذا المقام كما لا يخفى واما إذا تذكر النقص فإن كان بعد فعل الاحتياط فظاهرهم صحة الصلاة من غير فرق بين ما لو أتى بصلاة الاحتياط قائما أو جالسا ولا بين ذي الاحتياط الواحد وذي الاحتياطين مع تقديم الموافق أو المخالف كما إذا قدم الركعتين من قيام ثم تذكر انها الثلث أو الركعتين من جلوس
(١٧)