منامة ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف هذا مع التساوي في العرض و الطول والعمق وأما لو اختلف فلا بد من أن يكون المجموع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان ويعتبر في الشبر الغالب والوسط وفي مد الابهام والخنصر التوسط والتقدير بهما تخييري وتحقيقي لا ترتيبي وتقريبي إلا أن يعلم اشتمال أحد التقديرين على الآخر فلا يحتاج حينئذ إلى تحقيقه ولا فرق في الماء بين الخالص وغيره إذا لم يخرج عن الاطلاق و لو شك في البلوغ إلى الكرية حكم بالعدم ولو شك فيما كان كرا أو أزيد في نقصانه عنه حكم بالبقاء ولو كان قليلا ثم صار كثيرا ووجد فيه نجاسة وشك في وقوعها في أحدهما حكم بالطهارة ولو كان الماء بمقدار الكر وورد عليه نجاسة ولم يتغير منه شئ بقي على طهارته ولو تغير منه ولو قليلا تنجس ولو أخرج النجاسة في الأول مع قليل من الماء كان المخرج نجسا والباقي طاهرا ولو كان الماء أزيد من الكر وتغير الزايد أو أقل منه بقي على ما كان ولو كان الماء نجسا وأقل من الكر وأتمه بالطاهر كان الجميع نجسا كالعكس ولو ضرب بالة محللة صيد محلل فوقع في الماء فمات فإن كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة والصيد على الحل وإن لم يكن قاتلا واحتمل أن يكون موته بالماء والجرح فالصيد حرام والماء نجس وكذا لو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط عن قرب على ماء قليل ولا ينجس الكر إلا بالتغير بأحد الأوصاف التقدمة إذا كان من النجاسة كما مر مع التساوي في السطح أو الاتحاد العرفي ويطهر إذا تنجس بما لا ينجس بالملاقاة إذا امتزج معه ولا يكفي الاتصال وإذا كان أقل من الكر تنجس بالملاقاة ولو ورد الماء على النجاسة أو كانت مما لا يمكن التحرز عنه كراس الإبرة من الدم هذا كله في الراكد والثلج في حكم القليل في قبول النجاسة بالملاقاة وإن كان كرا فصاعدا هداية ماء البئر وهو ما يتبع من الأرض ولا يتعدى غالبا ويعد مجمعه بئرا فلا يكون القناة ولا ما يصب فيه ماء منها بل الأول من الجاري والثاني من الراكد ويختلف بالكرية وعدمها ولا ينجس البئر إلا بماء ينجس الكر به لا القليل كما مر وإن كان الأحوط الثاني ولكن يستحب أن ينزح منها الماء بوقوع النجاسات وغيرها حسب ما يأتي وهو ينقسم بأحد عشر قسما أولها نزح مائها كله لوقوع نجاسة تغيره بأحد الأوصاف المتقدمة ولو طهرت بنزح ما يرفع تغيره ولو زال التغير من قبل نفسه بقي على النجاسة ولوقوع الفقاع والخمر وكل مسكر إذا كان مايعا بالأصالة ولا فرق فيها بين قليلها وكثيرها إلا في الخمر فإن في القطرة منها ثلاثين دلوا إلا أن نزح الجميع أفضل ولو وقوع المني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة ولموت الثور والبعير على الأحوط والأولى والعصير إذا غلا وعرق الجنب من الحرام وعرق البعير الجلال والكلب والخنزير إذا خرجا حيين على الأحوط والبول والروث من غير ما كول اللحم ولو كان إنسانا لكن في غير بول الصبي والرجل وإن كان نزح الجميع فيهم أيضا وجيها ولبول نجس العين وفضلته ودمه ولوقوع الفيل والكافر ولو خرجا حيين وساير النجاسات الغير المنصوص لنزحها شئ ولو بالفحوى ولو تعذر نزح الجميع أو تعسر لغلبة النبع أو كثرة الماء تراوح عليها أربعة رجال في يوم بيوم الصوم اثنان اثنان ولو بدل النازح بالثور أو الجمل المسرعين في النزح جاز ولا بد أن يهيأ لاسبات ويشرع في العمل قبل الصبح بقليل ويجعل الفراغ بعد الغروب كذلك ولا يكفي المرأة بدل المرء ولا الطفل ولا الخنثى ولا الممسوح ولو كان عملهم مساويا لعملهم ولا اثنان على
(٢٨)