منهاج الهداية - إبراهيم الكلباسي - الصفحة ٢١
والأولى أن يكون حين الولادة ثم ما يتعلق منها بالزمان لا يأتي به في غيره إلا ما استثنيته وما يتعلق بالمكان أو بالفعل يأتي به قبل الدخول فيه إلا ما للثوبة وزوية المصلوب وقتل الوزغة ومس الميت بعد الغسل والأول غير ظاهر من الدليل بلا خلافه يظهر منه في الجملة إلا أنه مصرح به في كلام الأصحاب كما أن تقديم الغسل في الكسوف على القضاء غير ظاهر من الدليل ولكن ذكره بعضهم ولا بأس به على أي حال ولو اغتسل لإيقاع فعل وأحدث قبله استحب إعادته بخلاف ما كان للزمان ولو اجتمع للمكلف أغسال كفاه غسل واحد بقصد القربة إذا قصد الكل مطلقا ويجوز التعدد يتعدد الأسباب مطلقا هداية يستحب للرجل أن يبول قبل الغسل لو كان جنابته بالإنزال ولو كان صائما لا بالغيبوبة وإن كان الأحوط عدم تركه مطلقا رجلا كان أو امرأة ولو لم يتمكن من البول استحب له الاستبراء بل مطلقا فيستحب أحد الأمرين ولو ترك المجنب بالغيبوبة البول ورأى بعد الغسل بللا ليس عليه شئ ومثله المرأة مطلقا ولو رأى بللا بعد الغسل وعلم بكونه منيا وجب عليه الغسل مطلقا ولو علم بكونه بولا وجب عليه الوضوء كذلك ولو علم بعدمهما ليس عليه شئ كما لو شك المنزل بينهما وبين غيرهما وبال و استبراء ولو لم يأت بهما وجب عليه إعادة الغسل وكذا لو لم يبل مع التمكن منه والأحوط الإعادة مع عدم التمكن ولو بال ولم يستبرء لم يجب إعادة الغسل بل وجب الوضوء ولا فرق في البول بين اليقظة والنوم والعلاج والشعور وغيرها كما لا فرق في تركه بين العمد والنسيان والجهل بالموضوع والحكم ولا في الغسل بين وجوبه واستحبابه وإن لم يبل قبل غسله ولم يستبرء ثم صلى ثم رأى بللا لم يعد الصلاة التي أتى بها قبله ولا غيره مما اشترط بالطهارة وإن خرج المني من غير الموضع الطبيعي لم يوجب عدم البول فيه الإعادة ولو صار طبيعيا والأولى والأحوط في الاستبراء أن يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا ويغمز منه إلى رأسه بها وبالإبهام ثلاثا ويغمزه ثلاثا ويتنحنح ثلاثا إلا أنه يجزي في دفع مفسدة البلل التسع الأول ولا يعتبر في المسحات الأول كون المسح فيها بالوسطى ولا اليسرى ولا في المتوسطة ولا الأخيرة كونها باليسرى ولا بالإبهام ولا بالمسبحة بل يجوز فيها غيرها والتلفيق من اليسرى واليمنى وكذا لا يعتبر فيها الاتصال بالفراغ ولا أن يكون غير صائم ولو كان مقطوع الذكر كلا أو جلا أو قلا أتى بالباقي ولو شك في فعله حكم بالعدم وفى عدده حكم بالأقل إلا أن يكون كثيرا لشك أو معتادا به ولو شك في جزء بعد دخوله في آخر أو في الجزء الأخير بعد دخوله في غيره أو في شئ منها بعد فاصلة طويلة لم يلتفت ولو شك في خروج البلل ولو بالاستبراء حكم بالعدم ولو لاعب من دون أن يستبرء فخرج المذي ولم يعلم أن فيه شيئا من البول أو المني لم يجب عليه الغسل ولا الغسل وكذا لو خرج بدونها ريم أو دم أو نحوهما ويستحب في غسل الجنابة أن يغسل يديه إلى الزند والأفضل أن يغسلهما إلى نصف الذراع وأفضل منه أن يغسلهما إلى المرفقين قبل أن يضع يديه في الإناء ثلاثا وأن يتمضمض ويستنشق والأفضل فيهما التثليث والتسمية وأن يغسل كل عضو ثلاث مرات إذا كان الغسل ترتيبيا ولا يبعد عموم ما مر لساير أغسال الرجال والنساء ويستحب في جميع الأغسال أمر أو اليد على جميع البدن وأن يبالغ في إيصال الماء إلى ما يصل إليه بدونه وأن يغتسل بصاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال صير في فيكون أقل من نصف المن المعمول في بلدنا في سنة ألف ومأتين وثلاث وأربعين بخمسة وعشرين. مثقالا وثلاثة أرباع منه ويستحب أن يقول في
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»