وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب إلى مستحقه.
وأما ما يرجع إلى المكلف: فإن يكون قادرا على الفعل.
وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم به.
وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة.
قال: ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل.
أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا.
أما العلم، فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما، إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها.
وأما العمل، فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو، وقد يكون سمعيا كالصلاة وغيرها، وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
قال: وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب (1).
أقول: يريد أن التكليف منقطع، ويدل عليه الإجماع والمعقول.