التكليف (1) الذي يطيع عنده، لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع، وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا.
إذا عرفت هذا فنقول: اللطف واجب، خلافا للأشعرية.
والدليل على وجوبه (2) أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض.