الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال، وهو ترجيح من غير مرجح أيضا، وإلى هذين أشار بقوله: وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين، وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه، هذا ما فهمناه من هذا الكلام.
قال: ولا يبلغ الإلجاء.
أقول: هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف، وهو أن لا يبلغ في الدعاء