في أصله، أو أن الثواب يسقط بعد ثبوته، أو أن الكفر أبطله، والأولان باطلان:
أما الأول فلأنه علق بطلانه بالشرك المتجدد ولأنه شرط وجزاء وهما إنما يقعان في المستقبل وبالأول يبطل الثاني.
وأما الثاني فلما يأتي من بطلان التحابط، فتعين الثالث.
المسألة السابعة: في الإحباط والتكفير قال: والإحباط باطل لاستلزامه الظلم، ولقوله تعالى: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * (1).
أقول: اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلة بالإحباط والتكفير، ومعناهما أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة، ونفاهما المحققون، ثم القائلون بهما اختلفوا:
فقال أبو علي: إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله.
وقال أبو هاشم: إنه ينتفي الأقل بالأكثر (2) وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا وهذا هو الموازنة.
ويدل على بطلان الإحباط أنه يستلزم الظلم، لأن من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة