كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤
أما الأفلاك فلأنها حادثة على ما تقرر أولا، فيمكن انخراقها كما يمكن عدمها، فكذا حصول الجنة فوق الأفلاك.
ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن ولأنه تعالى قادر على كل مقدور فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما.
والتولد ممكن كما في آدم عليه السلام. والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير.
المسألة الخامسة: في الثواب والعقاب قال: ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به، بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه والمندوب كذلك والضد لأنه ترك القبيح والإخلال به لأنه إخلال به، لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتداء به كان عبثا.
أقول: المدح: قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه.
والثواب: هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال.
والذم: قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع قصده.
والعقاب: هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة.
والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وهو الترك له (1) على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، والإخلال بالقبيح.

(1) قال المحقق الأردبيلي في شرح العبارة: " إشارة إلى المذهبين في المطلوب بالنهي، فإن على مذهب من يقول إنه الكف لا الترك فهو ضد وفعله موجب للمدح والثواب كما في الأوامر، وعلى قول من يقول إنه الترك فليس بضد فإنه غير وجودي وسبب الاستحقاق هو الاخلال بالقبيح وهو تركه، فكلام الشارح غير جيد ". (تعليقة المحقق الأردبيلي المطبوعة في حاشية شرح القوشجي).
توضيح المقام هو أن الأصوليين اختلفوا في أن الموضوع له لهيئة النهي هل هو الكف عن الشئ أو نفس " ألا تفعل "، وقول الشارح: " وفعل ضد القبيح " إشارة إلى النظرية الأولى، ولكن تفسيره بقوله: " وهو الترك " غير صحيح، بل الصحيح أن يقول: وهو الكف، وقوله بالإخلال بالقبيح إشارة إلى النظرية الثانية أي مجرد " ألا تفعل ".
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»