قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب، لاشتماله على اللطف، وللسمع.
أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب لوجهين:
أحدهما: عقلي، كما ذهب إليه جماعة من العدلية، وتقريره: أن العقاب لطف واللطف واجب، أما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها وهو معلوم قطعا، وأما الكبرى فقد تقدمت.
الثاني: سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا عرفت هذا فنقول: ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب (1) لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو تركه، وقد تقدم بيان ذلك.
قال: ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين.
أقول: هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم (2).