كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الأول: بعد الألف من الألف الثانية من الأدلة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه السلام قال الله تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) الآية، وجه الاستدلال أنه لما بين وجوب اتباع النبي وأن التقوى والنجاة لا تحصل إلا باتباعه بين بعده بلا فصل أنه ماذا يصنع بهم الرسول الذي أمروا باتباعه حتى يحصل له ذلك المقام وهو التقوى ووجوب الرحمة فذكر مراتب.
الأولى: أنه يأمرهم بالمعروف وهو كل فعل حسن له وصف زائد على حسنه عرف فاعلة ذلك أو دل عليه وذلك يستلزم شيئين أحدهما إعلامهم بالمعروف، وثانيهما أمرهم به وحملهم عليه وهو يشتمل كل الواجبات يعلمهم بها وجوبا ويأمرهم بها وجوبا عليه وعليهم وجوب الفعل وكل المندوبات يعلمهم بها وجوبا عليه ويأمرهم بها على سبيل أمر ندب ليكون (فيكون) فعلها عليهم مندوبا ويدخل في ذلك ترك المكروهات فإنه راجح فجاز إطلاق المعروف عليه.
الثانية: النهي عن المنكر بأن ينهاهم عن كل المنكرات وهو يشتمل على شيئين أحدهما إعلامه إياهم بذلك، وثانيهما نهيهم عنها وردعهم عنها وجوبا.
الثالثة: يحل لهم الطيبات وهذه إشارة إلى الإذن في المباحات وهو يشتمل
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست