النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم ودفع الضرر واجب.
قلنا: لا نزاع في كونها دافعة للضرر وكونها واجبة، وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخلق لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة، فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله، وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص يدفع ذلك كله.
قال: (الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل، لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر ويتسلسل وهو محال، ولأنه لو فعل المعصية فإن وجب الانكار عليه سقط محله من القلوب، وانتفت فائدة نصبه، وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال، ولأنه حافظ للشرع فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان، وقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (1).
أقول: لما أثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمنها العصمة وقد عرفت معناها، واختلف في اشتراطها في الإمام فاشترطها أصحابنا الاثني عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه:
الأول: أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة واللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة: إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم عنه، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، وردعهم عما فيه مفاسدهم، فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى آخر يردعه

(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست