الأول: تعذره في أكثر الوقائع مع أن لله فيها حكما.
الثاني: أنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الاجماع حجيته، فيكون الاجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم وكذا على الكل ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله: ﴿أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ (1)، وقال النبي (صلى الله عليه وآله) (ألا لا ترجعوا بعدي كفارا)، فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من لا يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تطر لعدم جواز ذلك عليه قطعا (2).
وأما البراءة الأصلية: فلأنه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية إذ