النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣
الفصل الرابع في العدل (1).
وفيه مباحث:
الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والاحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار (2).
ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة (3)، وحكماء الهند ولأنهما لو

(1) العدل لغة هو التسوية بين الشيئين وعند المتكلمين هو العلوم المتعلقة بتنزيه ذات الباري عن فعل القبيح والاخلال بالواجب (م ن).
(2) الإمامية والمعتزلة ذهبوا إلى أن من الأفعال [ما هو] منها حسن دون تجرد من حكم الشرع ومنها ما هو قبيح كذلك، لكن منها ما يدركه العقل بالضرورة كحسن الاحسان وقبح العدوان ومنها ما يدرك بالنظر كحسن فعل الشرائع وقبح تركها وكما نعلم بقبح الصدق الضار وحسن الكذب النافع ومنها ما لا يستقل بإدراكه العقل لا ضرورة ولا نظرا كحسن صوم آخر يوم من شهر رمضان وقبح صوم اليوم الذي يليه، فإن ذلك يكون الشرع كاشفا عنه، فالأمر كاشف عن حسنه والنهي كاشف عن قبحه، وذهبت الأشاعرة إلى أنه لا حسن ولا قبح أصلا والمرجع في ذلك إلى الشارع فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وهذا المذهب في غاية السقوط (س. طريحي).
(3) يريدون بالملحدة الإسماعيلية الذي لا يعملون بالشرع مع غيبة الإمام، وبالهند هم [أهل] الهند كالبراهمة الذين لا يعملون بالشرع ولا يحسنون بعثة الأنبياء وهذان الفريقان يحكمان بالحسن والقبح العقليين (مجمع البحرين) وقال قوله تعالى يلحدون في أسمائه أي يميلون في صفاته إلى غير ما وصف به نفسه.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست