النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣
الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث:
الأول: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وهي واجبة عقلا، لأن الإمامة لطف (1) فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم، ويردع الظالم عن ظلمه، وكانوا إلى الصلاح أقرب، ومن الفساد أبعد، وقد تقدم أن اللطف واجب (2)).

(1) قال المصنف في بعض كتبه ونعم ما قال الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص، لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام أشر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا أشار الصادق (عليه السلام) بقوله عن منكر الإمام هو شر الثلاثة.
- ذكر أبو جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللآلئ عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:
الناصبي شر من اليهود، قيل كيف ذلك يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال إن اليهودي منع لطف النبوة وهو خاص والناصبي منع لطف الإمامة وهو عام.
(2) إن قلت لا نسلم أن كل لطف واجب على الله تعالى، بل الواجب عليه منه ما لم يقم غيره مقامه، أما إن أمكن قيام الغير لم يتعين، وهو الوجوب بل الواجب [أو] إذ، ذلك أحدهما لا بعينه سلمنا لكن لا نسلم أن [الثانية] لطف [للطف] بل إنما يكون لطفا، ما إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد قائما زاجرا عن القبائح قادرا على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الإسلام، أما مع غيبته وكف يده فلا لانتفاء الفائدة قلت: التجاء العقلاء أجمع، في جميع الأعصار والأمصار إلى نصب رؤساء في حفظ نظامهم وضبط أحوالهم، يدل على انتفاء الطريق، سوى الإمامية، وعدم قيام غيره مقامه وإلا لكانوا يلتجئون إليه ويتمسكون به، فانحصر
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست