عن خطئه وننقل الكلام إلى الآخر، ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو باطل.
الثاني: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، ولنفرض وقوعها وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم بقسميه باطل فكذا الملزوم.
بيان اللزوم: أنه إذا وقعت المعصية عنه، فإما أن يجب الانكار عليه أو لا، فمن الأول يلزم سقوط محله من القلوب، وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا ومنهيا عنه بعد أن كان ناهيا، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه، ومن الثاني يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو باطل إجماعا.
الثالث: أنه حافظ للشرع وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما.
أما الأول: فلأن الحافظ للشرع، إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو خبر الواحد أو الاستصحاب فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة.
أما الكتاب والسنة: فلكونهما غير وافيين (1) بكل الأحكام مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله.
وأما الاجماع فلوجهين: