نعم لو بين الخصم أنه حصر أهل اللغة وحصر أقوالهم، ثم بين أنهم افترقوا إلى هاتين الفرقتين، وأن كل واحدة منهما قالت بوجه من الوجهين المذكورين، وأنهم اتفقوا على أن هذه اللفظة لا تحتمل شيئا آخر، لأمكنه أن يستدل بالاجماع لكنه لم يمكنه ذلك.
قوله في المعارضة بالمعتق: أنه يسمى مولى وليس أولى (1) بالتصرف.
قلنا: بل هو أولى بالتصرف فيما هو أهل له، وهو خدمة معتقه والأمور التي تلزمه مراعاتها.
قوله: معنى القرب قدر مشترك بينهما بنص أهل اللغة، فحملها عليه أولى.
قلنا: حملها على ما ذكرناه أكثر فائدة لأن فيه معنى القرب وزيادة فكان أولى. وهو الجواب عن قوله: إن معنى النصرة أيضا حاصل في الجميع فلم لا تحملوها عليه؟
قوله في قول عمر: لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة؟
قلنا: الضرورة تقتضي بأن كلام عمر مستلزم للغبطة، والنصرة لا شك أنها عامة لكل المؤمنين، ولا يحصل بتنصيصها في حق علي (عليه السلام) غبطة. وأيضا:
كلامه يدل بظاهره على حصول مرتبة لعلي ليست لغيره، والنصرة عامة لكل المؤمنين، فلا يحصل لعلي (عليه السلام) بإظهارها في حقه مرتبة له.
قوله: لو كان المراد ما ذكرتموه لزم أن يكون أولى بالتصرف (2) في حياة النبي صلى الله عليه [وآله].
قلنا: ليس في اللفظ إلا إثبات الولاية له (عليه السلام) كما ثبت للنبي (صلى الله عليه وآله)، أما أن