قلت: هب أنه يصير مجازا لكن المجاز يصار إليه عند عدم إرادة الحقيقة، وقد بينا أنها غير مرادة.
قوله: ثانيا: الآية تقتضي ثبوت الولاية في الحال فيلزم أن يكون إماما في الحال.
قلنا: مقتضى الآية ذلك، إلا أن قرينة امتناع اجتماع أوامر الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة صرفت عن حملها على ثبوت الإمامة الفعلية في الحال، وكانت قرينة في الحال فعلية بعد عدم المستخلف. وهذا ظاهر.
قوله: ثالثا: ما قبل الآية وما بعدها ينافي حملها على الإمامة لوجوه:
الأول إلى آخره.
قلنا: لا نسلم التنافي فإنه إذا حملناها على الإمامة استلزمت النصرة وما يدل على مرادية الملزوم لوجود اللازم في الملزوم، وهو الجواب عن باقي الوجوه، وبالله التوفيق والعصمة.
البرهان الثاني: التمسك بقوله يوم غدير خم وقد جمع الناس بعد رجوعه عند حجة الوداع، وكان يوما صائفا حتى أن الرجل ليضع رداءه تحت قدميه لشدة الحر، وجمع الرحال (1) وصعد عليها مخاطبا لهم: " ألست أولى بكم منكم بأنفسكم "، قالوا: اللهم بلى، قال: " من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " (2).