أحق ويدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله): " كل مولود يولد على فطرة (1) الإسلام، وإنما أبواه هما يهودانه وينصرانه ".
قوله: وأما بيت لبيد فقد حكي عن الأصمعي فيه قولان: أحدهما: أن المولى اسم لموضع الولي إلى آخره.
قلنا: الأصل في اسم الموضع أن يكون مكسور العين، فدعوى تقليب حكم اللام مدفوع.
قوله: في الوجه الثاني: أنه أراد بالمخافة الكلاب، وبالمولى صاحبها، لو كان كذلك لكان لا يجوز له في خلفها وأمامها إلا النصب، لأن الرفع يقتضي أن يكون صاحب الكلاب، فهو نفس الخلف والإمام فيصح رفعه، وحمله على الأولى حمل هو هو.
قوله: وأما قوله تعالى: * (ولكل جعلنا موالي) * (2) فمعناه وراث يلون (3) ما تركه الوالدان.
قلنا: لو كان المراد هو أن يليه فقط دون أن يكون أولى لكان لمن (4) يلي حمله ونقله من الأجانب - والأقارب الذين ليسوا في درجة الوارث - فيه حصة كما للوارث لعلة، أنهم يلونه، وهو ظاهر الفساد.
قوله: وأما قول الأخطل " فأصبحت مولاها " وقوله: " لم يثأروا فيه