قلنا: لا نسلم مبادرة الذهن إلى ما ذكرتم، بل نقول: دلالتها على ما أوردناه أولى، بيانه: أن قوله " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله " غير لائق إلا بمن كان له أولياء وأنصار وخاذلون أعداء ويحتاج إلى النصرة، ويتضرر بالخذلان، وذلك لا يليق إلا بالسلطان.
وأما قوله لا يسلم حمله على الأولى ولم لا يجوز حمله على ولاية الدين والنصرة؟!
قلنا - لما تقدم قوله - في ذكره فائدتان: إحداهما: أن لفظ العام، إلى آخره.
قلنا: أما أن اللفظ عام، فظاهر، وأما تمكين المعاند من أن يقول ما قلتم حتى يحتاج إلى تعيين الرسول صلى الله عليه [وآله].
قلنا: بطلان هذا الكلام ظاهر، وذلك أن أحدا من الصحابة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يشك [في] أن عليا سيدا من سادات المؤمنين، وقد عرفوا مكانه من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وجهاده في سبيل الله، وطاعته لله، بل كان منهم من يعتقد أنه أفضل الخلق بعد الرسول (صلى الله عليه وآله). والذين جحدوا فضائله ونافسوا وكانوا يدعون المثلية في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم ينقصوه عن مراتب سادات المؤمنين حتى يحتاج الرسول إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت الشديد الحر الذي [كان] يحتاج الشخص منهم إلى أن يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر، ويخطبهم ليقرر عليهم مثل هذا الأمر الظاهر.
وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة.
قوله: سلمنا خلوه عن الفائدة فلم لا يجوز ذلك أليس عندكم أن إمامة علي (عليه السلام) ثابتة بالنص الجلي، إلى آخره.
قلنا: الفائدة ها هنا حاصلة، وذلك لأن النصوص الجلية لم تكن بمحضر