الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٨٢
يكون إلا منصوبة.
والجواب عن ذلك أنا لا نسلم الرواية بالرفع، ولم تجر عادة الرواة بضبط ما جرى هذا المجرى من الإعراب والاشتباه يقع في مثله، فمن حقق منهم وصرح أن الرواية بالرفع يجوز أن يكون اشتبه عليه فظنها مرفوعة وهي منصوبة.
فأما حكايته عن أبي علي أن أبا بكر لم يدفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام السيف والبغلة والعمامة على سبيل الإرث وقوله: (وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه وكيف خصصه بذلك دون العلم الذي هو العصبة) (1) فما نراه زاد على التعجب ومما عجب منه عجبنا ولم يثبت عصمة أبي بكر فننفي عن أفعاله التناقض.
وقوله: (يجوز أن يكون [النبي صلى الله عليه وآله نحله إياه فتركه أبو بكر] (2) في يده لما فيه من تقوية الدين وتصدق ببدله) فكل ما ذكره جائز إلا أنه قد كان يجب أن يظهر أسباب النحلة والشهادة بها والحجة عليها، ولم يظهر من ذلك شئ فنعرفه.
ومن العجائب أن تدعي فاطمة عليها السلام فدك نحلة وتستشهد على قولها أمير المؤمنين عليه السلام وغيره فلا يصغى إليها وإلى قولها، ويترك السيف والبغلة والعمامة في يد أمير المؤمنين عليه السلام على سبيل النحلة بغير بينة ظهرت، ولا شهادة قامت، على أنه كان يجب على أبي بكر أن يبين ذلك، ويذكر وجهه بعينه أي شئ كان لما نازع العباس

(1) المغني 20 ق 1 / 331.
(2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأعدناه من " شرح نهج البلاغة ".
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»