من آل يعقوب): (لأنه لا يرث أموال يعقوب في الحقيقة، وإنما يرث ذلك غيره) فبعيد من الصواب لأن ولد زكريا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم، على أنه لم يقل: يرث آل يعقوب، بل قال: يرث من آل يعقوب، منبها بذلك على أنه يرث من كان أحق بميراثه بالقرابة.
فأما طعنه على من تأول الخبر بأنه عليه السلام لا يورث ما تركه للصدقة بقوله: (إن أحدا من الصحابة لم يتأوله على هذا الوجه) فهذا التأويل الذي ذكرناه أحد ما قاله أصحابنا في هذا الخبر فمن أين له إجماع الصحابة على خلافه؟ وإن أحدا لم يتأوله على هذا الوجه.
فإن قال: (لو كان ذلك لظهر وانتشر، ولوقف أبو بكر عليه) فقد مضى من الكلام فيما يمنع من الموافقة على هذا المعنى ما فيه كفاية، وقوله (إنه لا يكون في ذلك تخصيص للأنبياء ولا مزية) ليس بصحيح.
وقد قيل في الجواب عن هذا: إنه صلى الله عليه وآله يجوز أن يريد أن ما تنوى فيه الصدقة وتفرده لها من غير أن تخرجه عن أيدينا لا يناله ورثتنا وهذا تخصيص لهم ومزية ظاهرة.
فأما قوله: (إن قوله: " ما تركناه صدقة " جملة من الكلام مستقلة فلا وجه لأن يجعل من تمام الكلام الأول) فكلام في غير موضعه لأنها إنما تكون مستقلة بنفسها إذا كانت لفظة " ما " مبتدأ مرفوعة ولم تكن منصوبة بوقوع الفعل عليها وكانت لفظة " صدقة " أيضا مرفوعة غير منصوبة وفي هذا وقع النزاع فكيف يدعي أنها جملة مستقلة بنفسها ونحن نخالف في الإعراب الذي لا يصح استقلالها بنفسها إلا مع تغيره وأقوى ما ذكروه ما نقوله (1) أن الرواية جاءت في لفظة الصدقة بالرفع وعلى ما تأولتموه لا