الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٨٤
بالأخبار ويراعيها، إن هذا الخروج في المكابرة عن الحد، وكيف يخفى على الأزواج ذلك حتى يطلبنه مرة بعد أخرى، ويكون عثمان المترسل (1) لهن والمطالب عنهن، وعثمان على زعمهم أحد من شهد أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، وقد سمعن على كل حال أن بنت النبي صلى الله عليه وآله لم تورث ماله، ولا بد أن يكن قد سألن عن السبب في دفعها فذكر لهن الخبر، فكيف يقال: إنهن لم يعرفنه والإكثار في هذا الموضع يوهم أنه موضع شبهة وليس كذلك.
فإن قيل: إذا كان أبو بكر قد حكم بخطأ في دفع فاطمة عليها السلام عن الميراث، واحتج بخبر لا حجة فيه، فما بال الأمة أقرته على هذا الحكم، ولم تنكر عليه وفي رضاها وإمساكها دليل على صوابه.
قلنا: قد مضى أن ترك النكير لا يكون دليل الرضا إلا في الموضع الذي لا يكون له وجه سوى الرضا، وبينا في الكلام على إمامة أبي بكر هذا الموضع بيانا شافيا وقد أجاب أبو عثمان الجاحظ في كتاب " العباسية " عن هذا السؤال جوابا جيد (2) المعنى واللفظ، نحن نذكره على وجهه لنقابل بينه وبين كلامه في " العثمانية " وغيرها.
قال: " وقد زعم ناس أن الدليل على صدق خبرهما يعني أبا بكر وعمر في منع الميراث، وبراءة ساحتهما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله النكير عليهما ".
ثم قال: " فيقال لهم: لئن كان ترك النكير دليلا على صدقهما ليكونن ترك النكير على المتظلمين منهما، والمحتجين عليهما، والمطالبين لهما، دليلا على صدق دعواهم، واستحسان مقالتهم، ولا سيما وقد

(1) ش " الرسول ".
(2) ش " حسن المعنى ".
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»