الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥
الجواب عن ذلك (1) وليس هذا من الأحداث التي نقمت عليه، وطولب بخلعه نفسه لأجلها، لأنهم نقموا عليه أمورا تجددت منه بعد العقد له، وليس ما ذكره من هذا الجنس، وإن واقفوا على ذلك إن كانوا وقفوه عليه، من حيث كان يقتضي نقضا وانحطاطا عن رتبة غيره ممن شهدها أعني هذه المواطن ولا طائل في تتبع ذلك.
قال صاحب الكتاب: (أما ما ذكروه من توليته من لا يجوز أن يستعمل فقد علمنا أنه لا يمكن أن يدعي أنه حين استعملهم علم من أحوالهم خلاف الستر والصلاح، لأن الذي ثبت عنهم من الأمور حدث من بعد، ولا يمتنع كونهم في الأول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده وإنما كان يجب تخطئته لو استعملهم وهم في الحال لا يصلحون لذلك فإن قال: لما علم بحالهم كان يجب أن يعزلهم. قيل له: كذلك فعل لأنه استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر منه، فلما شهدوا عليه بذلك جلده الحد وصرفه وقد روي مثله عن عمر لأنه ولى قدامة بن مظعون بعض أعماله فشهدوا عليه بشرب الخمر فأشخصه وجلده الحد فإذا عد ذلك في فضائل عمر لم يجز أن يعد ما ذكروه في الوليد من معائب عثمان، ويقال: إنه لما أشخصه أقيم عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام واعتذر من عزله سعد بن أبي وقاص بالوليد، بأن سعدا شكاه أهل الكوفة فأداه اجتهاده إلى عزله بالوليد).
ثم قال: فأما سعيد بن العاص فإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه

(1) ما أشار إليه المرتضى تحت قوله " ثم ذكر صاحب الكتاب " هو في المغني ج 20 ق 2 ص 43 - 46 والإشارة المذكورة لم ينقلها ابن أبي الحديد فيما نقله من الشافي في هذا الموضع.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»