الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٤٨
نقموا عليه، فإن كان شئ من ذلك يوجب خلع عثمان وقتله فليس إلا ذلك، وقد علمنا أن هذا الأمر لو ثبت ما كان يوجب القتل، لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتل لا سيما قبل وقوع القتل المأمور به (1)).
قال: (فيقال لهم: لو ثبت ذلك على عثمان أكان يجب قتله، فلا يمكنهم ادعاء ذلك، لأنه بخلاف الدين، ولا بد أن يقولوا: أن قتله ظلم، فكذلك في حبسه في الدار، ومنعه من الماء، فقد كان يجب أن يدفع القوم عن كل ذلك، وأن يقال: إن من لم يدفعهم وينكر عليهم يكون مخطئا، وفي ذلك تخطئة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم).
ثم ذكر (إن مستحق القتل والخلع لا يحل أن يمنع الطعام والشراب وإن أمير المؤمنين عليه السلام لم يمنع أهل الشام من الماء في صفين، وقد تمكن من منعهم) وأطنب في ذلك إلى أن قال:
(وكل ذلك يدل على كونه مظلوما، وإن ذلك كان من صنع الجهال، وأعيان الصحابة كارهون لذلك).
ثم ذكر: (إن قتله لو وجب لم يجز أن يتولاه العوام من الناس وإن الذين أقدموا على قتله كانوا بهذه الصفة وإذا صح إن قتله لم يكن لهم فمنعهم والنكير عليهم واجب).
ثم ذكر: (إنه لم يكن منه ما يستحق القتل من ردة أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس وأنه لو كان منه ما يوجب القتل لكان الواجب أن

(1) المغني 20 ق 2 / 49.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»