الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٢٤
كفر دافعيه يقول بالموافاة وأن الموافي بالكفر لا يجوز أن يتقدم منه إيمان، ومن قال بالأمرين لا يمتنع أن يجوز كون النبي صلى الله عليه وآله غير عالم بحال دافعي النص على سبيل التفصيل، فإذا علم ذلك علم ما يوجب تكفيرهم ومتى لم يعلم جوز أن يتوبوا كما يجوز أن يموتوا على حالهم، وذلك يمنع القطع في الحال على كفرهم، وإن أظهروا الاسلام، ثم لو ثبت أنه صلى الله عليه وآله كان يعلم التفصيل والعاقبة وكل شئ جوزنا أن لا يعلمه لكان ممكن أن يكون تزويجه قبل هذا العلم، ولو كان تقدم له العلم لما زوجه فليس معنا في العلم إذا ثبت تاريخ فأما ذكره في هذا الفصل من الشورى وبيعة عبد الرحمن فقد مضى الكلام على ذلك فإنه وقع على سبيل الخداع والمكر واستقصيناه.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»