وقال: " إن القلم (1) مرفوع عن المجنون حتى يفيق " فقال: " لولا علي لهلك عمر " وذلك يدل على أنه لم يعرف الظاهر من الشريعة).
ثم قال: (وهذا غير لازم لأنه ليس في الخبر أنه عرف جنونها، فيجوز أن يكون الذي نبه عليه جنونها دون الحكم، لأنه كان يعلم أن في حال الجنون لا يقام الحد، وإنما قال: " لولا علي لهلك عمر " لا من جهة المعصية والإثم، لكن من جهة أن حكمه لو نفذ لعظم غمه، ويقال في شدة الغم: إنه هلاك كما يقال في الفقر وغيره هلاك، وذلك مبالغة منه لما كان يلحقه من الغم الذي زال بهذا التنبيه. على أن هذا الوجه مما لا يمتنع في الشريعة أن يكون صحيحا، وأن يقال: إذا كانت مستحقة للحد فإقامته عليها تصح، وإن لم يكن لها عقل، لأنه لا يخرج الحد من أن يكون واقعا موقعه، ويكون قوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاث) يراد بذلك زوال التكليف عنهم دون زوال إجراء الحكم عليهم، ومن هذا حاله لا يمتنع أن يكون مشتبها فيرجع فيه إلى غيره، فلا يكون الخطأ فيه مما يعظم فيمنع من صحة الإمامة (2)...) يقال له: الكلام في هذا يقرب من الخبر الذي تقدمه، لأنه لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين عليه السلام: " أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق! " بل كان يقول له بدلا من ذلك: هي مجنونة، ولكان أيضا لما سمع من التنبيه له على ما يقتضي