وقوله: " لا يمتنع أن يرجع فيما هذا حاله من المشتبه إلى غيره " فليس هذا من المشتبه الغامض، بل يجب أن يعرفه العوام فضلا عن العلماء، على أنا قد بينا أن الإمام لا يجوز أن يرجع إلى غيره في جلى ولا مشتبه من أحكام الدين.
وقوله: (إن الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع من صحة الإمامة) فقد بينا أنه اقتراح بغير حجة، لأنه إذا اعترف بالخطأ فلا سبيل إلى القطع على أنه صغير.
قال صاحب الكتاب - بعد أن ذكر الطعن بمفارقة جيش أسامة وأحال على ما تقدم مما قد تكلمنا عليه وبينا ما فيه مما لا حاجة بنا إلى إعادته (شبهة أخرى لهم قال: وأحد ما طعنوا به حديث أبي العجفاء (١) وأنه منه من مغالاة الصداق في النساء (٢) اقتداء بما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صداق فاطمة عليه السلام حتى قامت المرأة ونبهته بقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (3) على جواز ذلك فقال: " كل الناس أفقه من عمر ".
وبما روي أنه تسور على قوم ووجدهم على منكر، فقالوا له إنك أخطأت من جهات تجسست وقال الله تبارك وتعالى: (ولا