الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
ثنيت له الوسادة أو لم تثن، وذلك يدل على أن هذا الخبر موضوع) (1) يقال له: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون على سبيل الانكار لموته على كل حال، والاعتقاد بأن الموت لا يجوز عليه على كل وجه، أو يكون منكرا لموته في تلك الحال، من حيث لم يظهر دينه على الدين كله، وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب: (إنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال).
فإن كان الوجه الأول، فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء في مثله، والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشك فيه عاقل، والعلم من دينه عليه السلام بأنه سيموت كما مات من قبله ضروري، وليس يحتاج في مثل هذا إلى الآيات التي تلاها أبو بكر، من قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) وما أشبهها.
وإن كان خلافه على الوجه الثاني، فأول ما فيه أن هذا الخلاف لا يليق بما احتج به أبو بكر من قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) (2) لأنه لم ينكر على هذا جواز الموت، وإنما خالف في تقدمه، وقد كان يجب أن يقول له: وأي حجة في هذه الآيات على من جوز عليه صلى الله عليه وآله الموت في المستقبل، وأنكره في هذه الحال!
وبعد، فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر الخلق! ومن أين زعم أنه لا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم!
وكيف حمل معنى قوله تعالى: (ليظهره على الدين كله) وقوله:

(1) كل ما نقله المرتضى ملتقط من الصفحات 9 - 12 من ق 2 ج 20 من المغني.
(2) الزمر / 30.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»